فهرس الكتاب

الصفحة 607 من 1145

وعندهما: صحيحٌ في القابل.

والموافقُ: إذا سمَّى حصةَ كلِّ واحدٍ منهما؛ كبيعِ الميتةِ والمذكَّي، والفرسِ والبغلِ، على أنهما شيءٌ واحدٌ ذكيٌّ وفرسٌ.

وكذا في الهرويِّ والمرويِّ إذا قال: هرويان، أو مرويان.

وإن جمع بين عبديه وعبدِ غيره، أو بين عبدٍ ومدبَّرٍ، صحَّ البيعُ في عبدِه في حصتِه من الثمن.

ولا يجوز بيعُ أمِّ الولد، والمكاتَب، وأولاد الإماء من هؤلاء.

ولا يجوزُ بيعُ شعرِ الآدميِّ، ولا شعر الخنزيرِ، ورُخِّص في استعماله للخرازين.

ولا يجو بيعُ ما ليس عند الإنسان؛ نحو أن يبيعَ قفيزَ حنطةٍ، وليس عنده حنطة، ثم اشتراها وسلَّمها.

ولا يجوز شراءُ ما باع بأقلَّ مما باع قبل نقدِ الثمن.

وكذا إن اشتراه بدنانيرَ قيمتُها أقلُّ مما باعه به، ولو اشتراه بعرض قيمتُه أقلُّ منه، جاز.

وإن اشترى جاريةً بخمس مائة، وقبضها، ثم باعها، وأخرى من البائع بخمس مائة، جاز في التي لم يشترِها منه، وبطل في الأخرى.

ولا يجوز أن يبيعَ ثمرةً، ويستثني منها قدرًا معلومًا

ولا يجوز بيعُ نخلٍ في أرضه، ولا إجارتُه، ولا في ماءِ نهرٍ.

ولا يجوزُ بيعُ لبنِ امرأة في قدح، ولا لبنِ شاة أو بقرة في ضرعِها،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت