فهرس الكتاب

الصفحة 361 من 1145

وقال بعضُهم: يضعُها على ظهرِ إبهامِه وسبابته كأنه عاقدٌ سبعين، فيرميها.

وكيفما رمي، جاز بعد أن يكونَ رَمْيًا لا وضعًا.

وإذا وقف للرمي، جعل مِنًى عن يمينِه، ومكةَ عن يسارِه، ويقفُ حيث پري موضعَ حصاتِه، فإذا رماها، لا يقف عندها، ويقطع التلبية مع أولِ حصاةٍ.

وفي العمرةِ إذا افتتح الطوافَ يقطع التلبيةَ.

ولا يرمي في يوم النحرِ غيرَ جمرةِ العقبة.

ثم يذبح إن أحبَّ، وكان له، ثم يحلق أو يقصِّر، وهو للرجل: أن يأخذ رأسَ شعرِه بالمقراضِ، فالمسنونُ جميعُه، والواجبُ ربعُه.

وللمرأة أن تأخذ من كل ضفيرةٍ قدرَ أنملة.

والحلقُ للرجالِ، فإذا حلق، فقد حلَّ له كلُّ شيءٍ إلا النساءَ.

وفي الحجِّ إحلالانِ: أحدُهما بالحلق، والآخرُ بطواف الزيارة.

ومن لم يكن له شعرٌ يُمِرُّ الموسى على رأسِه.

ثم يأتي مكةَ من يومه ذلك، أو من الغد، أو من بعد الغد، فيطوف بالبيتِ سبعةَ أشواط.

فإن كان قد سعى بين الصفا والمروة عقيبَ طواف القدوم، فلا يرمُلُ في هذا الطوافِ، ولا يسعي.

وإن لم يكن قدَّم السعيَ، رمل في هذا الطوافِ، وسعى بعده على ما ذكرنا، وقد حلَّ له النساءُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت