فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 1145

ولا يلزم الأقلفَ في الغسل والاستنجاء غَسْلُ داخلِ الجلدةِ.

وفي وجوبِ الغُسل أو الوضوء بوصول المنيِّ أو البولِ إلى القلفة روايتان.

وإلى الفرجِ الخارجِ للمرأة رواية واحدة: أنه في حكم الظاهر.

وإذا اغتسل الجنب، أو توضأ المحدثُ، وبين أظفاره، جاز، كسائرِ الدَّرَنِ، وإن بقي العجين بين أظفاره، لم يجز.

وإن ترك الوضوءَ في الغسل، جاز.

وأدني ما يكفي من الماءِ في الغُسل صاعٌ، وفي الوضوءِ ربعُه، وهو المدُّ، وفي الاستنجاء ثمنُه، وهو الرِّطْل، والرطل مائةٌ وثلاثون درهمًا.

وإن أراد أن يمسح على خفيه، كفاه في الوضوء رطل، فإن زاد أو نقص قليلًا، جاز عند الحاجة، إذا أكمل ولم يسرف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت