ولا بأس بالرميِ في القتالِ، وإن كان فيهم مسلمٌ أسيرٌ أو تاجرٌ.
وإن تترَّسوا بصبيانِ المسلمين، أو بالأسارى، لم يكفُّوا عنهم، ويقصدون بالرميِ الكفارَ، وإذا أصاب المسلمون مِنْ أولئك الأسارى أو الصبيانِ، فلا كفَّارةَ فيه، ولا ديةَ، ولا إثمَ.
ولا بأسَ بإخراجِ النساءِ والمصاحفِ مع المسلمين إذا كان عسكرًا عظيمًا يُؤمَنُ عليهما، ويُكره إخراجُهما في سَرِيَّةٍ لا يُؤمَن عليهما.
ولا تُقاتل المرأةُ إلا بإذنِ زوجِها، ولا العبدُ إلا بإذنِ سيِّدِه، إلا إذا هجم العدوُّ.
ولا ينبغي للمسلمين أن يستعينوا بالكفارِ على قتالِ الكفار، إلا أن يكونَ حكمُ الإسلامِ هو الغالب.
وإن طلب أهلُ الكتابِ من العربِ أن يكونوا ذمةً، أجيبوا لها، وإن ظهرنا عليهم قبل ذلك، فهم كغيرِهم من أهل الكتاب لا يُجبرون على الإسلام.
وأما مشركو العرب، فلا يجابون إلى الجزية، وليس لهم إلا الإسلامُ أو القتل، وإن ظهرنا عليهم كان نساؤُهم وصبيانُهم فيئًا، ولا يُجبرون على الإسلام.
وأما الرجالُ منهم فيُدعَوْن إلى الإسلام، فإن أسلموا، وإلا قتلوا، ويكره أن يقتل الرجلُ أبويه من المشركين أحدهما امتنع عنه حتى يقتلَه غيره.
ويكره الجعلُ للغازي ما كان من المسلمين، فإن لم يكن، فيستحبُّ