فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 157

الْأُوْلَى: أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكْرًاغَيْرَهَا.

فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ حَثَّ عَلَى نِكَاحِ الْأَبْكَارِ وَتَزَوَّجَ مِنَ الثِّيِّبَاتِ (1) أَكْثَرَ.

فِيْهِ أَرْبَعَةُ أَجْوِبَةٍ:

قُلْتُ:

تَقْلِيْلًا لِلِاسْتِلْذَاذِ لِأَنَّ الْأَبْكَارَ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا وَلِذَلِكَ قَالَ: فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ. (2)

وَتَكَثِيْرًا لِتَوْسِعَةِ الْأَحْكَامِ إِذْ هُنَّ بِالْفَهْمِ وَالتَّبْلِيْغِ أَعْلَقُ وَجْبًرا لِّمَا فَاتَهُنَّ مِنَ الْبَكَارَةِ كَمَا قَدَّمْنَ فِي قَوْلهِ تَعَالَى: {ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا} . (3)

أَوْ لِلْإِشَارَةِ إِلَى تَعَظِيْمِ عَائِشَةَ وَتَمْيِيْزِهَا بِهَذِهِ الْفَضِيْلَةِ وَحْدَهَا دُوْنَهُنَّ لِئَلَّا تُشَارِكَ فِيْهَا فَكَأَنَّهَا فِي كَفَّةٍ وَهُنَّ فِي كَفَّةٍ أُخْرَى.

الثَّانِيةُ: أَنَّهَا خُيِّرَتْ وَاخْتَارَتِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ عَلَى الْفَوْرِ؛ (4) وَكُنَّ تَبْعًا لَهَافِي ذَلِكَ.

(1) . فِي المطبوع: الثياب"وَهُوَ خطأ، والصواب مَا أثبتنا فِي المتن لأن جمع الثيب: ثيبات وَلَيْسَ الثياب. والله ِأعلم"

(2) . أخرجه البخاري، الصحيح، النكاح، باب تستحد المغيبة وَتمتشط الشعشة:4846

(3) . التحريم: 5

(4) . قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأُنَزَلَتْ آَيَة التَّخْيِيْر فَبَدَأَ بِي أَوَّلَ امْرَأَة فَقَالَ: أَنِّيْ ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا وَلَا عَلَيْك أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبُويْكِ قَالَت: قَدْ اعْلَمْ أَنَّ أَبُويَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرُ أَنِّيْ بِفِرَاقِكَ ثُمَّ قَالَ: أَنَّ اللهَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّبِيّ قُلْ لِأَْزْوَاجكَ إِلَى قَوْلهِ عَظِيْما قُلْت أَفِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبُويَّ فَإِنِّيْ أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُوْلهُ وَالدَّارَ الْأُخَرة ثُمَّ خَيَّرَ نِسَاءهُ فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ:. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ، الصَحِيْح، المظالم والغصب، باب الغرفة والعَليّة المشرفة:2468

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت