الصفحة 25 من 1856

القول الثّالث: 4 - هذا القول نصّ عليه ابن قدامة في المغني، وهو أنّ الختان واجب على الرّجال، ومكرمة في حقّ النّساء وليس بواجب عليهنّ.

مقدار ما يقطع في الختان:

5 -يكون ختان الذّكور بقطع الجلدة الّتي تغطّي الحشفة، وتسمّى القلفة، والغرلة، بحيث تنكشف الحشفة كلّها. وفي قول عند الحنابلة: إنّه إذا اقتصر على أخذ أكثرها جاز.

وفي قول ابن كجّ من الشّافعيّة: إنّه يكفي قطع شيء من القلفة وإن قلّ بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها. ويكون ختان الأنثى بقطع ما ينطلق عليه الاسم من الجلدة الّتي كعرف الدّيك فوق مخرج البول. والسّنّة فيه أن لا تقطع كلّها بل جزء منها. وذلك لحديث أمّ عطيّة - رضي الله عنها - «أنّ امرأةً كانت تختن بالمدينة فقال لها النّبيّ صلى الله عليه وسلم: لا تنهكي فإنّ ذلك أحظى للمرأة وأحبّ إلى البعل» ..

شرح عمدة الفقه لابن تيمية: (( ويؤخذ في ختان الرجل جلدة الحشفة وإن أخذ أكثرها جاز وأما المرأة فيستحب ألا يجتذ خافضها. وحكي عن ابن عمر وعن أم عطية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

أبقى منه شيئا إذا خفضت. )) .

الاستذكار: {عن أنس بن مالك قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم في قص الشارب وحلق العانة وتقليم الأظفار ونتف الآباط في كل أربعين يوما} .

الموسوعة الفقهية الكويتية: (( تكلّم الفقهاء على آداب الاستحداد في ثنايا الكلام على الاستحداد، وخصال الفطرة، والعورة. فقالوا: يستحبّ أن يبدأ في حلق العانة من تحت السّرّة، كما يستحبّ أن يحلق الجانب الأيمن، ثمّ الأيسر، كما يستحبّ أن يستتر، وألاّ يلقي الشّعر في الحمّام أو الماء، وأن يواري ما يزيله من شعرٍ وظفرٍ.

«الاستطابة هي: الاستنجاء بالماء أو الأحجار، سمّي استطابةً؛ لأنّه يطيّب جسده بإزالة الخبث عنه» . وقد وردت استطابةٌ بمعنى حلق العانة في حديث خبيب بن عديٍّ لمّا أرادوا قتله أنّه قال لامرأة عقبة بن الحارث: «ابغني حديدةً أستطيب بها» . )) .

جامع الاصول لابن الاثير {أنه جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: قد أسلمتُ، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ألْقِ عنك شَعر الكفر - يقول: احْلِق-» قال: وأخبرني آخرُ «أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال لآخرَ معه: ألْقِ عنك شَعْر الكفر، واخْتَتِنْ» أخرجه أبو داود.} .

الإنصاف: (( وَيُؤْخَذُ فِي خِتَانِ الْأُنْثَى جِلْدَةٌ فَوْقَ مَحَلِّ الْإِيلَاجِ تُشْبِهُ عُرْفَ الدِّيكِ. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا تُؤْخَذَ كُلُّهَا ) ).

كنز العمال: عن الضحاك بن قيس قال:"كان بالمدينة امرأة يقال لها أم عطية تخفض الجواري، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم عطية إذا خفضت فلا تنهكي فإنه أحظى للزوج وأسرى"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت