فهرس الكتاب

الصفحة 7 من 16

3-أن يكون الشيء المصنوع مما يجري التعامل فيه ؛ لأن الاستصناع جائز استحسانًا ، فلا يصح فيما لا تعامل فيه، وذلك يختلف بحسب الأعراف السائدة في كل مكان وزمان ، فلا يقاس مكان على مكان ولا زمان على زمان ، وأما إذا كان الشيء المطلوب صنعه مما لم تجر به العادة بصناعته فإنه يمكن التوصل إليه بطريق السلم .

4-أن تكون المواد المستخدمة في الشيء المصنوع من الصانع ، فإذا كانت من المستصنع فإنه يكون عقد إجارة لا عقد استصناع .

5-بيان الثمن جنسًا وعددًا بما يمنع التنازع ، فالجنس: كريال سعودي ، والعدد: كالألف

6-بيان مكان تسليم المبيع إذا احتيج إلى ذلك .

7-ألا يكون فيه أجل ، وفي هذا الشرط خلاف , ولكن مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرر اشتراط تحديد الأجل فيه قطعًا للنزاع والخصومة ، وما قرره المجمع أوجه ؛ إذ إن من مقاصد الشريعة في المعاملات قطع المنازعات

التكييف الفقهي

عقد بيع على الصحيح من أقوال العلماء وبهذا أخذت مجلة الأحكام العدلية، فعقدت للاستصناع فصلًا خاصًّا به في باب (أنواع البيع) من كتاب البيوع في المواد 388 - 392

اشتراط ألا يكون في الاستصناع أجل:

... وهذا الشرط قال به أبو حنيفة؛ لأن ذكر الأجل في الاستصناع عنده يُصيره سلمًا، باعتبار أن الأجل من شروط السلم، وقال الصاحبان أنه لا يُشترط عدم ذكر الأجل فيه، فهو استصناع سواء ذُكر الأجل أم لا؛ لأن اللفظ حقيقة له فيحافظ على مقتضاه، ويُحمل ذكر الأجل على التعجيل (المرغيناني، د. ت.: 3/78؛ ابن بكر، د. ت.: 6/186؛ ابن عابدين، 1965: 5/223) .

... ويرجح الباحثان ما ذهب إليه الصاحبان؛ لأنه لكل من المتعاقدين في ذكر الأجل أو عدم ذكره ما يحقق مصلحته، وذكر الأجل لا يُخرج الاستصناع عن حقيقته.

الإلزام في عقد الاستصناع:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت