?. يحرم على المحرم الأخذ من أظفاره إجماعًا أما الفدية فلم يدع فيها إجماعًا، إلا ما جاء عن بعض الصحابة. 287
?. ما ذكره النووي من كون جواز شد المنطقة والهميان في وسطه هو قول العلماء كافة إلا ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ فيه نظر، وقد أوجب بعض العلماء فيه الفدية. 292
168.لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه لحديث الرجل الذي خرّ من على البعير فقال ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ:"اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثِيَابِهِ وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَرَاسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا" [1] ولا عبرة بالأجلاء الذين خالفوا ظاهر النص لأن السنة أولى بالإتباع. 295
?. الظاهر لنا أن ما يروى عن أبي حنيفة وغيره من جواز لبس المحرمة للقفازين خلاف الصواب. 296
?. يجوز لبس الأساور والخلخال خلافًا للحنابلة وغيرهم. 296
?. أما لبس الرجل للقفازين فلم يخالف في منعه أحد. 297
?. عند الشافعية إذا طلى المحرم رأسه بطين، أو حناء، أو مرهم أو نحو ذلك فإن كان رقيقًا لا يستر فلا فدية، وإن كان ثخينًا ساترًا فوجهان أصحهما وجوب الفدية. 297
?. أظهر قولي أهل العلم عندي أن لبس الخف المقطوع مع وجود النعل تلزم به الفدية. 301
?. الحق أنه يجوز للمحرم أن يظلل رأسه أو وجهه بعصا فيها ثوب، ولا يفدي، وقد ثبت أنه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ ظلل عليه بثوب يقيه الحر، وهو يلقي جمرة العقبة. 303
?. لا خلاف بين أهل العلم في الاستظلال بالخباء والقبة المضروبة والفسطاط ونحوها. 304
?. يجوز عند المالكية حمل المحُرم زاده على رأسه في خرجٍ أو جرابٍ إن كان فقيرًا أما إن كان غنيًا فلا. 306
?. لا يجوز للمحرم عند المالكية أن يغسل ثوب غيره خوف أن يقتل بغسله إياه بعض الدواب التي في الثوب، وقال بعضهم: إن فعل فدى. 306
(1) البخاري (1265) ومسلم (93)