الصفحة 14 من 27

?. أظهر قولي أهل العلم عندي أنه يجوز إرتجاع المطلقة التي لم تنتهي عدتها، وكذالك الشاهدة على الزواج 236

?. إذا وقع عقد النكاح وكان أحد الزوجين محرم أو الولي محرم فعقد الزواج فاسد، ولا يحتاج إلى طلاق كما هو ظاهر الآثار. 241

?. أظهر قولي العلماء عندي أنه إذا وكَّل حلالٌ حلالًا في التزويج ثم أحرم أحدهما أو المرأة أن الوكالة لا تفسخ بذلك، بل له أن يتزوج بعد التحلل بالوكاله السابقة. 242

?. التحقيق أن الوكيل إذا كان حلالًا والموكل محرمًا فليس للوكيل الحلال عقد النكاح قبل تحلل موكلَّه. 242

?. من جامع بعد عرفة وقبل التحلل الأول فسد حجه عند الجمهور خلافًا لأبي حنيفة. 244

?. من جامع بعد رمي الجمرة وقبل طواف الإفاضة فحجه صحيح وعند الشافعي يلزمه الفديه. 245

?. اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي أن الحج الفاسد بالجماع يجب قضاؤه فورًا في العام القابل. 246

?. يمتنع المحرم من مقدمات الجماع، وفي فساد حجه من عدمه خلاف.246

?. أظهر قولي أهل العلم عندي أنه يفرّق بين الزوجين إذا أحرما بحجة القضاء في الموضع الذي جامعها فيه. 250

?. الأظهر أن الزوجة إن كانت مطاوعة له في الجماع يلزمها مثل ما يلزم الرجل من الهدي، والمضي في الفاسد، والقضاء في العام القابل، فإن كان قد أكرهها على الجماع لا هدى عليها. 250

?. اعلم أنه لم يأتِ دليل على فساد حج من جامع أوباشر وهومحرم وغاية ما دل عليه الدليل حرمة ذلك في قوله تعالى:"الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ" [البقرة:197] وإنما استدل من قال بذلك بآثار مروية عن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ. 251

155.الحديث المروي في مراسيل أبي داود وسنن البيهقي أن رجلًا من جذام جامع امرأته وهما محرمان فسأل الرجل رسول الله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ فقال لهما"اقضيا نسككما واهديا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت