الصفحة 11 من 27

?. أظهر قولي العلماء عندي أنه إن قضى رمي اليوم الأول والثاني من أيام التشريق في اليوم الثالث منها ينوى تقديم الرمي عن اليوم الأول قبل اليوم الثاني، و لايجوز رمي الثاني بالنية لأنه لا وجه لتقديم المتأخر وتأخير المتقدم من غير استناد إلى دليل كما ترى. والظاهر أنه إن نوى تقديم الثاني لا يجزئه. ... 104

?. اعلم أن العلماء اختلفوا في القدر الذي يوجب تركه الدم من رمي الجمار فذهب مالك إلى أن من أخّر رمي حصاة واحدة إلى ليل ذلك اليوم لزمه الدم. 105

?. الأولى رمي جمرة العقبة راكبًا، وأيام التشريق ماشيًا. 112

?. الرمي عن المريض ونحوه ممن كان له عذر غير الصغير فلا أعلم له مستندًا من النقل إلا أن الاستنابة في الرمي هي غاية ما يقدر عليه قال تعالى:"فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" [التغابن:16] 113

?. أظهر أقوال أهل العلم عندي أنه يصح الرمي عن الغير، فإذا زال عذر المستنيب وأيام الرمي باقٍ بعضها أنه يرمي جميع ما رمي عنه، ولا شيء عليه. 114

?. من ترك حصاة واحدة كمن ترك الجميع. 115

?. التحقيق أنه لا يجوز الرمي بأقل من سبع حصيات لفعل النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ فلا ينبغي العدول عن ذلك، والظاهر أن من شك في عدد ما رمى بنى على اليقين وعن عليّ ـ رضي الله عنه ـ ما يؤيده. 117

?. الأظهر عندي أنه لا يجوز النفر بعد الغروب لظاهر النص"فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ" [البقرة:203] ولم يقل في يومين وليلة. 118

?. الأظهر عندي أنه إن لم يخرج من منى قبل المغرب لا يخرج، وإن كان سائرًا في الطريق أو قد انهى عفش الإرتحال، ويجب عليه الرمي من الغد 119

?. اعلم أن التحقيق جواز الاستعجال لأهل مكة كغيرهم. 119

?. لا شك أن التأخر أفضل من الإستعجال. ... 119

?. لو ترك ليلة واحدة من منى أو جل ليلة لزمه دمٌ، لأن المبيت نسك من مناسك الحج.120

?. ما وراء جمرة العقبة مما يلي مكة ليس من منى وهو معروف. 121

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت