وقد أُطلق الفقه - قديمًا - وأُريد به كل ما فُهِمَ من كتاب أو سنة لا فرق في ذلك بين ما تعلق بالعقيدة أو العمل، غير أنه نُقل إلى علم الفروع بغلبة الاستعمال. (2)
(1) - من المعلوم أن الفقه يندرج في باب الظنون، وإنما عُبِّر عنه بالعلم؛ لأن المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة في مناط الحكم قطع بوجوب العمل بما أدى إليه ظنه: فالحكم معلوم قطعًا، والظن واقع في طريقه. المحصول في علم أصول الفقه، الرازي، فخر الدين محمد. ت: طه جابر العلواني. الرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود، لجنة البحوث والتأليف والترجمة والنشر. ط: 1. (1399هـ/1979م) . 1/78.
(2) - البحر المحيط، الزركشي. 1/13؛ وموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، رفيق العجم. بيروت، مكتبة لبنان. ط: 1. (1998م) . 2/1109.