عبد الله عن حديث ابن عباس (( كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ [وسنتين من خلافة] عمر، [طلاق الثلاث] واحدة ) )بأي شيء تدفعه؟ فقال: برواية الناس عن ابن عباس أنها ثلاث)، وقدمه في (( الفروع ) )، وجزم به في (( المغني ) )، وأكثرهم لم يحك غيره. والله أعلم بالصواب.