وهي ترك ركن من أركانها، أو فريضة من فرائضها المذكورة ، كترك النية أو قطعها، أو القراءة، أو الركوع، أو غير ذلك منها، أو ما قدر عليه منها إن كان له عذر عن استيفائه، عمدا ترك ذلك أو جهلا، أو سهوا فهو مفسد لها، إلا القبلة وإزالة النجاسة وستر العورة فتركها سهوا مخفف، وتعاد الصلاة منه في الوقت، وكذلك الجهل بالقبلة، وكذلك إسقاط الجلسة الأولى من السنن، أو ترك ثلاث تكبيرات، أو"سمع الله لمن حمده"مثلها يفسد الصلاة إن فات جبرها بسجود السهو، وكذلك الزيادة فيها عمدا، أو كثير سهوا، والردة والقهقهة كيف كانت، والكلام لغير إصلاحها، والأكل والشرب فيها، والعمل الكثير من غير جنسها، وغلبة الحقن، أوالقرقرة وشبهها، وكذلك الهم حتى يشغله عنها ولا يفقه ما صلى، والاتكاء حال قيامها على حائط أو عصا لغير عذر بما لو أزيل عنه مركزة لسقط، وذكر صلاة فرض يجب ترتيبها عليه، والصلاة في الكعبة أو على ظهرها، وتذكر المتيمم الماء فيها، واختلاف نية المأموم وإمامه يفسد صلاته، وكذلك فساد صلاة إمامه بغير سهو الحدث أو النجس، أو إقامة الإمام عليه صلاة أخرى، وكذلك ترك سنة من سننها المؤكدة عمدا يفسدها عند بعضهم. فتمت خصال الصلوات الخمس بهذا مائة خصلة.
فأما صلاة الجمعة فهي من فروض الأعيان، وهي بدل من الظهر.
وشروط وجوبها على من تلزمه الصلوات الخمس، عشرة:
الذكورية والحرية، ونية الإقامة، ومصر، أو قرية من قراه على فرسخ وأقل منه، أو قرية يمكن استيطانها، جامعة لأربعين بيتا أو ثلاثين فأكثر تشبه المصر في صورتها، وجماعة كثيرة ممن تلزمهم الجمعة تبنى لمثلهم الأوطان، وجامع وإمام من أهلها يحسن إقامتها لهم، ومعرفة يومها، وبقاء وقتها، والقدرة على السعي إليها، وارتفاع الأعذار المرخصة في التخلف عنها.
وفروضها الزائدة على فروض الصلاة المختصة بها عشرة: