الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، إلا لمن تذكر فرضا أو نام عنه، أو لزمه قضاؤه، والصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغيب، وبعد طلوع الفجر، إلا ركعتي الفجر والصبح، أو من ترك الوتر أو نام عن حزبه من الليل، فله صلاة ذلك ما لم يصل الصبح ، وبعد الجمعة في المسجد في مصلاه، وهي للإمام أشد كراهية، وقبل العيدين، وبعدهما إذا صليا في الصحراء، وقبل صلاة المغرب، وبين الصلاتين لمن جمع بعرفة أو مزدلفة، أو لمطر، والتنقل لمن عليه فرض خرج وقته أو ضاق، وصلاة الرجل وحده، أو في جماعة مخالفا للإمام.
والصلوات الخمس تجب بعشرة شروط:
البلوغ، والعقل، والإسلام، أو بلوغ الدعوة، ودخول الوقت، وكون المكلف غير ساه ولا نائم، وعدم الإكراه، وارتفاع موانع الحيض، وارتفاع موانع النفاس، القدرة على الطهارة لها بالماء أو بالتيمم على خلاف فيه.
والصلوات الخمس مشتملة على خمس أحكام:
فرائض، وسنن، وفضائل، ومكروهات فيها، ومفسدات لها.
ففرائضها عشرون:
الطهارة لها من الحدث، وإزالة النجس من الثوب والبدن والمصلى، وأداؤها في وقتها، واستقبال القبلة في جميعها، والنية بقلبه عند التلبس بها، واستصحاب حكم النية في سائرها، والترتيب في أدائها، وستر العورة في جملتها، للرجل من الركبة إلى السرة، وللمرأة الحرة جميع جسدها ما خلا الوجه والكفين، والإحرام بلفظة"الله أكبر"أولها، وقراءة أم القرآن للفذ والإمام في كل ركعة منها، والقيام للفذ والإمام قدر ذلك، وللمأموم قدر تكبيرة الإحرام في جميع ركعاتها، والركوع كله، وحده إمكان وضع اليدين على الركبتين، والرفع منه، وجميع سجودها، وحده إمكان تمكين الجبهة من الأرض، والفصل بيت السجدتين، والجلوس أخيرا قدر إيقاع السلام، وتر ك الكلام فيها، والطمأنينة في أركانها، والخشوع فيها، والتحلل منها بلفظة"السلام عليكم".
وقد عد بعضهم بعض ما ذكرناه في السنن.
وسننها عشرون أيضا: