الصفحة 30 من 35

ويشترط في الطواف من طهارة الحدث والخبث وستر العورة والموالاة ما يشترط في الصلاة إلا التفريق اليسير؛ وإذا قامت عليه صلاة فيصليها ويبني، ثم صلاة ركعتين، ثم يستلم الحجر، ثم الأخذ في السعي، فيبدأ بالصفا فيصعد عليهما حت? ير? البيت، ويهلل ويكبر ويدعو، ثم ينحدر ماشيا إل? المروة، فإذا ظهر عليها فعل مثل ذلك حتى يكمل سبعة أشواط في ذهابه ورجوعه، ويختم بالمروة. وهاهنا يتم عمل المعتمر، ويحلق.

فأما الحاج فإذا تم سعيه فعليه الخروج إلى منى يوم التروية، وهو الثامن من ذي الحجة، ثم الجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم التاسع، ثم الوقوف بسفح جبلها من حينئذ إلى غروب الشمس بالتزام التهليل والتكبير والدعاء راكبا، ثم الدفع بدفع الإمام لا قبله إلى مزدلفة، والجمع بها بين العشاءين، والمبيت بها، وإتيان المشعر الحرام بعد صلاة صلاة الصبح بها، والدعاء بعده، والتكبير والتهليل، ثم الرحيل منه بدفع الإمام قبل السفر، والهرولة إذا مر ببطن محسر، ثم رمي جمرة العقبة من أسفلها ضحى من ذلك اليوم راكبا كما أتى، وهي سبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم نحر الهدي لمن ساقها قياما بعد أن تشعر وتقلد من موضع الإحرام، ينحر منها ما وقف به بعرفة بمنى وما لم يوقف به بها فبمكة. وبعد رمي جمرة العقبة حل للمحرم كل شيء حظر عليه غير الصيد والنساء والطيب، ثم الحلاق أو التقصير، ثم الرجوع إثر ذلك إلى مكة للطواف الواجب على هيئة طواف القدوم الأول الذي ذكرنا، ويركع بعده ركعتين إلا أنه لا يرمل فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت