الصفحة 19 من 35

الأول: ما يخرج من المخرجين، من غائط، أو بول، أو ودي، أو مذي، أو ريح على الوجه المعتاد لا على وجه المرض كالسلس والمستنكح، ولا على الندور كالحصى والدود إذا خرج جافا.وأما المني ودم الحيض والنفاس فيوجبان أعم من الوضوء وهو الغسل.

الثاني: زوال العقل، بسكر أو إغماء أو جنون أو نوم

الثالث: اللمس للذة بين الرجال والنساء، بالقبلة أو الجسة أو لمس الغلمان، أو فروج سائر الحيوان لمثل ذلك. وأما مغيب الحشفة فهو موجب لأعم من الوضوء، وهو الغسل.

الرابع: مس الرجل ذكر نفسه بباطن كفه، أو للذة بغيره، واختلف في لمس المرأة فرجها لغير لذة.

الخامس: الردة عن الإسلام.

ومفسداته خمسة أنواع:

طروء حدث من هذه الأحداث الخمسة المذكورة عليه، أو عدم النية أوله، وقطعها عمدا أثناءه، أو فعله بغير ماء مطلق مطهر، أو ترك فرض من فرائضه المتقدمة عمدا، أو ترك المبادرة إلى ما نسيه من فرائضه، أو إلى تطهير ما ستره قبل عن مباشرة الطهر ساتر لعذر كالجبائر تسقط، أو لرخصة كالخف ينزع بعد المسح عليها.

وأما التيمم فهو بدل من الوضوء والغسل عند تعذرهما:

وشروط وجوبه شروط وجوب الوضوء والغسل المتقدمة العشرة، إلا أنك تقول مكان وجود الماء:"عدم الماء، أو عدم القدرة على استعماله"، وتزيد شرطا حادي عشر، وهو وجود ما به يفعل ذلك وهو الصعيد، وثاني عشر، وهو دخول وقت صلاة أو تعين قضائها.

وفرائضه ثمانية:

طلب الماء قبله، والنية أوله، والضربة الواحدة، وكونها على صعيد طاهر، وعموم الوجه بالمسح، ومسح اليدين إلى الكوعين والموالاة، وفعل ذلك بعد دخول الوقت.

وسننه أربع:

الترتيب بتقديم مسح الوجه، وتجديد الضربة لليدين، ومسحهما إلى المرفقين، ونقل ما تعلق بهما من الغبار إلى الوجه واليدين.

وفضائله أربع:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت