الصفحة 17 من 35

والسنة ستة أغسال:

الغسل للجمعة، والإحرام، ولدخول مكة، والعيدين، وغسل الميت

والمستحب ستة أغسال:

للوقوف بعرفة، والمزدلفة، والطواف بالبيت، والسعي، ولمن غسل ميتا، وللمستحاضة إذا انقطع دمها.

والغسل الواجب يجب بعشرة شروط:

البلوغ والعقل، والإسلام، أو بلوغ الدعوة، ودخول وقت صلاة فرض، أو تذكرها، وكون المكلف ذاكرا غير ساه ولا غافل ولا نائم، وارتفاع دم الحيض والنفاس، والقدرة على الغسل، وثبوت حكم الحدث الموجب له، ووجوده من الماء المطلق ما يكفيه؛ وهو مشتمل على فرائض وسنن وفضائل.

ففرائضه ستة:

النية أوله أو عند التلبس به، واستصحاب حكمها في جميعه، وعموم الجسد بالغسل، وإمرار اليد معه، أو ما يقوم مقام اليد، وكون ذلك بالماء المطلق، والموالاة مع الذكر.

وسننه ست:

المضمضة، والاستنشاق، والاستنثار، ومسح داخل الأذنين، وتخليل اللحية، وقيل فرض، وتخليل شعر رأسه، وقيل: فضيلة.

وفضائله ست:

التسمية في أوله، ثم غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء وأن كانتا طاهرتين، ثم غسل ما به من أذى، ثم الوضوء قبله، ثم الغرف على رأسه ثلاثا، والبداية بالميامن، وقد عد بعض هذه في السنن

ومكروهاته ست:

التنكيس في عمله، والإكثار من صب الماء فيه، وتكرار المغسول أكثر من مرة إذا أكمل، والتطهر بادي العورة في الصحراء حيث لا يراه الناس، والاغتسال في الخلاء، والكلام بغير ذكر الله عز وجل أثناءه.

والوضوء على خمسة أقسام:

فرض، وسنة، وفضيلة، ومباح، وممنوع.

فمفروضه خمس:

لصلاة الفرائض الخمس، وللمحدث، وللجمعة، ولصلاة الجنازة، ولطواف الإفاضة، وللإمام لخطبة الجمعة، وقيل هو فيها مستحب.

ومسنونه خمس:

الوضوء لسائر الصلوات، وللطواف ما عدا الفرائض وطواف الإفاضة، والوضوء لمس المصحف، ووضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم، وتجديد الوضوء لكل صلاة من الخمس، وقيل في هذا إنه فضيلة.

وفضائله خمس:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت