أن ينوي الاقتداء بإمامه، وكونه مأموما ولا يلزم ذلك الإمام إلا فيما لا تحصل صلاته فيه إلا بالجماعة، كالجمعة، وصلاة الخوف، وما يقدم من الصلاة قبل وقتها بسبب الجمع، فتلزمه نية الإمامة والجمع، وكذلك المستخلف؛ وعلى المأمون أن لا يسابق إمامه بشيء من أفعال صلاته وأقوالها، وليفعل ذلك بعد فعله، وأن يقول"ءامين"إذا قال الإمام:"ولا الضالين"، وأن لا يقرأ وراءه فيما جهر فيه، ويقرأ وراءه سرا فيما أسر فيه، وأن يقوم من ورائه خلفه إن كانوا ذكرين فأكثر، أو عن يمينه إن كان واحدا، والنساء من خلفهم، وأن يرد السلام على إمامه، وعلى من يساره ، ويقول."ربنا ولك الحمد"إذا قال إمامه"سمع الله لمن حمده"، وأن يسبح بإمامه إذا سها، وينبهه إذا رأى في صلاته خللا، ويفتح عليه إذا غير القرآن أو وقف يطلب الفتح، وأن يطلب الصف الأول فالأول، وتكون صفوف النساء منهم خلف صفوف الرجال في مؤخر المسجد.
وممنوعات صلاة الجماعة عشر:
أن يصلي بهم إمام قد صلى لنفسه تلك الصلاة، فذلك يفسدها عليهم، أو تختلف نيته ونية من وراءه، فلا تجزيء المأمونين، أو يصلي الإمام أرفع مما عليه أصحابه إلا الشيء اليسر، فإن فعل ذلك كبرا أو عبثا أفسد عليه وعليهم، أو يكون بينه وبينهم مسافة منقطعة عنه، فلا تجزئهم، أو يصلي جالسا أو مومئا لعذر وهم لا عذر لهم، فلا تجزئهم وإن صلوا قياما؛ ويكره أن يخص الإمام نفسه بالدعاء دونهم، أو أن يتقدم المأمومون أمامه، أو يساووه في الصف، أو أن يبددوا صفوفهم، أو يصلى الرجل وحده دون الصف، أو بين الأساطين لغير ضرورة، أو يِِؤم الرجل في سلطانه أو داره إلا بإذنه، وأن يجمع في مسجد له إمام مرتين.
صلاة العيدين