الصفحة 6 من 58

وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرارًا في دورته الرابعة عشرة المعقودة في الدوحة في شهر ذي القعدة من عام 1423هـ ذكر فيه تعريف مصطلح الإرهاب بأنه: العدوان أو التخويف أو التهديد ماديًا أو معنويًا الصادر من الدول أو الجماعات أو الأفراد على الإنسان دينه، أو نفسه أو عرضه، أو عقله، أو ماله، بغير حق بشتى صنوفه وصور الإفساد في الأرض (1) .

من هذه التعاريف نتوصل إلى أن الإرهاب الإلكتروني هو: العدوان أو التخويف أو التهديد ماديًا أو معنويًا باستخدام الوسائل الإلكترونية الصادر من الدول أو الجماعات أو الأفراد على الإنسان دينه، أو نفسه، أو عرضه، أو عقله، أو ماله، بغير حق بشتى صنوفه وصور الإفساد في الأرض.

(1) انظر: قرارات وتوصيات الدورة الرابعة عشرة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي، الدوحة - قطر، 8-13 ذو القعدة 1423هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت