(الثاني) : أن يكون في مسجد، لقوله -تعالى-: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} و كان-صلى الله عليه وسلم- يعتكف في مسجده
(الثالث) : أن يكون ذلك في المسجد الذي تقام فيه صلاة الجماعة، حتى لا يتكرر خروجه لكل وقت، مما ينافي الاعتكاف.
ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ويحرم عليه مباشرة زوجته، ويستحب اشتغاله بالقربات، واجتناب ما لا يعنيه.
وله أن يتحدث مع من يزوره. وله أن يتنظف ويتطيب، ويخرج لقضاء حاجة وطهارة. وأكل وشرب، إذا لم يجد من يأتيه بهما.
وأما المرأة فالأفضل في حقها البقاء في بيتها، والقيام بخدمة زوجها وولدها، ولا يشغلها ذلك عن عبادة ربها. ولأن خروجها مظنه الفتنة بها، وفي انفرادها ما يعرضها للفسقة وأهل الفساد.
ولكن إن أمنت هذه المفاسد، وكانت كبيرة السن، وكان المسجد قريبا من أهلها ومحارمها، جاز لها الاعتكاف فيه، وعلى ذلك يحمل اعتكاف زوجات النبي -صلى الله عليه وسلم- بعده، لقربهن من المسجد.
وبالجملة لا يصح اعتكافها في مسجد بيتها، وهو مصلاها فيه، ويصح في كل مسجد، ولو لم يكن فيه جماعة مستمرة، ويكره خروجها وانفرادها محافظة على نفسها. والله أعلم.
فضل ليلة القدر وتسميتها وتعينها وحكمة إخفاءها
س 28: ما فضل ليلة القدر؟ ولماذا سميت بهذا الاسم؟ وما الأقوال الواردة في تعيينها، وما الأرجح من أقوال العلماء؟ هل هي في العشر الأواخر أم العشر الأواسط، أم في بداية الشهر؟ وهل تنتقل من ليلة إلى ليلة؟ وما الحكمة في إخفاء ليلة القدر؟
ج 28: هي الليلة التي أُنزل فيها القرآن، وذكر من فضلها إنزال القرآن فيها، وأنها خير من ألف شهر، أي العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر، وذلك دليل فضلها.
ومن فضلها أن الملائكة، والروح تنزل فيها لحصول البركة، ومشاهدة تنافس العباد في الأعمال الصالحة، ولحصول المغفرة، وتنزل الرحمة، وتجاوز الله عن الذنوب العظيمة.
ومن فضلها أنها (سلام) أي سالمة من الآفات والأمراض.
ومن فضلها حصول المغفرة لمن قامها لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» [1] .
وسميت ليلة القدر لعظم قدرها، أو لأنها تقدر فيها أعمال العباد التي تكون في ذلك العام. لقوله -تعالى-: {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ} ويسمَّى هذا التقدير السنوي، وقد اختلف الناس في تعيينها.
وذكر الحافظ ابن حجر في آخر كتاب الصيام من فتح الباري، ستة وأربعين قولا في تعيينها، ثم قال: وأرجحها أنها في الوتر من العشر الأواخر، وأنها تنتقل، وأرجاها أوتار العشر الأواخر، وأرجى أوتار العشر عند الشافعية ليلة إحدى وعشرين، أو ثلاث وعشرين، وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين.
قال العلماء: الحكمة في إخفاء ليلة القدر ليحصل الاجتهاد في التماسها، بخلاف ما لو عينت لها ليلة، لاقتُصِر عليها .. إلخ، وقد أطال الكلام عليها ابن رجب في المجلس الخامس من وظائف رمضان، وذكر فيها عدة أقوال بأدلتها، وأكثر الأدلة ترجح أنها في السبع الأواخر، أو أنها ليلة سبع وعشرين، لما استدل به على ذلك من الآيات والعلامات وإجابة الدعاء فيها، وطلوع الشمس صبيحتها لا شعاع لها، والنور والضياء الذي يشاهد فيها. والله أعلم.
الدخول في صلاة القيام بنية صلاة الفريضة
س 29: إذا دخل جماعة من الناس المسجد، وقد فاتتهم صلاة الفريضة والإمام يصلي التراويح هل يدخلون معه بنية صلاة الفريضة، ويقومون بعد سلامه لإكمال ما بقي، أم لهم أن يصلوا جماعة وحدهم؟
وإذا كان فردا واحدا هل الأفضل أن يصلي وحده، أم عليه أن يدخل مع الإمام بنية صلاة الفريضة، ليحصل على أجر الجماعة؟ فما قولكم غفر الله لكم؟
ج 29: أرى أن لا يدخل من يصلي الفرض مع من يصلي التراويح، سواء كان واحدا أو عددا، وذلك لاختلاف العدد، واختلاف النية، مما يعمّه قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه» [2] . ولا شك
(1) أخرجه البخاري في كتاب صفة صلاة التراويح، باب فضل ليلة القدر 1910، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح 759.
(2) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب إيجاب التكبير، وافتتاح الصلاة 701، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون
وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام 414 عن أبي هريرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إنما الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه إلخ.
وابن حبان (الإحسان) في كتاب الصلاة، باب فرض متابعة الإمام 2107، عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. إلخ.