فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 187

3 ـ وأجيب عن حديث جابر بوجوه [من فتح الباري ص651 ج9 بتصرف.] :

أ ـ إن فيه عكرمة بن عمار [هو عكرمة بن عمار بن عقبة الحنفي العجلي اليمامي أبو عمار شيخ اليمامة في عصره من رجال الحديث توفي سنة 159ه الأعلام ص44 ج5.] وهو ضعيف عند أهل الحديث.

ب ـ أن ذكر الخيل لم يرد في أقوى رواياته مما يدل على أن هذه الزيادة غير ثابتة في أصل الحديث.

ج ـ أن الروايات المتنوعة عن جابر المفصلة بين لحوم الخيل والحمر في الحكم أظهر اتصالًا وأتقن رجالًا ـ فتقدم على هذه الرواية.

هذا حاصل ما نوقشت به أدلة هذا القول.

والله أعلم.

القول الثاني: إباحة أكل لحوم الخيل وهو مذهب الشافعي [مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المناهج ص291ـ292 ج4 والشافعي هو محمد بن إدريس بن العباس بن شافع الهاشمي أحد الأئمة الأربعة ولد سنة 150ه وإليه نسبة الشافعية توفي في مصر سنة 204 الأعلام ص249 ج6.] وأحمد [المقنع بحاشيته ص528 ج3 وأحمد هو أحمد بن محمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي وأحد الأئمة الأربعة توفي سنة 241.] وقول محمد بن الحسن [بدائع الصنائع ص18 ج5 ومحمد هو محمد بن الحسن الشيباني إمام في الفقه والأصول في المذهب الحنفي توفي سنة 189ه .] وأبي يوسف [هو يعقوب بن إبراهيم صاحب الإمام أبي حنيفة كان فقيهًا علامةً من حفاظ الحديث توفي سنة 182ه .] من الحنفية وقول في مذهب المالكية [الشرح الصغير ص185 ج2.] وهو قول الجمهور وأدلة هذا القول:

1 ـ حديث جابر: أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل ـ متفق عليه [المنتقى مع شرحه ص115 ج8.] .

ووجه الدلالة منه ظاهرة فقد أخبر جابر أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أباح لهم لحوم الخيل في الوقت الذي منعهم فيه من لحوم الحمر فدل ذلك على اختلاف حكمهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت