فهرس الكتاب

الصفحة 910 من 4389

فإن كان الأمر خوفًا أشد من ذلك، يعني هنا يتمكنون من أن يصلي بهم طائفة، لكن هناك صور من صور الخوف يزداد فيها الخوف بحيث لا يستطيعون الصلاة على هذه الطريقة، الأمر أعظم من ذلك، فإن كان الأمر خوفًا أو أشد من ذلك لكثرة العدو فخيف من قسمهم لذلك، يعني نصف الجيش لا يكفي لصد العدو، إنما لا بد أن يكون الجيش كله أو جله في مواجهة العدو، فإن كان الأمر أشد وأشد خوفًا من ذلك لكثرة العدو فخيف من قسمهم لذلك صلوا رجالًا قيامًا على أقدامهم أو ركبانًا، يعني بحسب الإمكان، يعني لو قدر أنهم إذا جلسوا يخفى أمرهم على العدو يصلون جلوس، إذا ركبوا برزوا للعدو يصلون وقوف، وهكذا على ما يتيسر لهم قيامًا على أقدامهم أو ركبانًا على دوابهم، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها، يعني إلى جهة القبلة أو إلى غير جهة القبلة، حسب ما يتيسر و {لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [ (286) سورة البقرة] وبهذا قال الجمهور، لكن قال المالكية: لا يصنعون ذلك حتى يخشوا فوات الوقت، يعني لا يفرطون بأركان الصلاة وواجبات الصلاة إلى هذا الحد إلا إذا خشوا فوات الوقت، لا شك أن الصلاة ولو في آخر الوقت مع كمال الصلاة أفضل من الصلاة في أول وقتها مع الخلل في الصلاة، يعني كصلاة من ينتظر وجود الماء ينتظر وجود الماء إذا كان يغلب على ظنه وجوده ولو في آخر الوقت أفضل من أن يصلي بالتيمم في أول الوقت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت