فهرس الكتاب

الصفحة 4346 من 4389

وحدثني عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: تعرض أعمال الناس كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدًا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اتركوا هذين حتى يفيئا أو اتركوا ...

فيقال؟

فيقال: اتركوا هذين حتى يفيئا.

أو اركوا؟

في سقط.

"أو اركوا هذين حتى يفيئا"

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب ما جاء في المهاجرة:

المهاجرة: مفاعلة من الهجر، وهو الترك، ومنه الهجرة، الهجرة الممدوحة من الترك أيضًا، ترك بلاد الكفر إلى ديار الإسلام، وعموم الترك فيه ما يمدح، وفيه ما يذم، والمهاجرة هنا مفاعلة من الهجر الذي هو ترك الصلة، فالمهاجرة في مقابل الصلة، وكل من الهجر والصلة في الشرع علاج، إذا وجد السبب المقتضي للهجر ترجح، وإلا فالأصل أن المسلمين أخوة، {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [ (10) سورة الحجرات] (( لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ) )هذا هو الأصل، لكن إذا ارتكب ما يقتضي الهجر فالهجر شرعي، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- هجر الذين تخلفوا عن غزوة تبوك خمسين يومًا، فالهجر لأمر شرعي، لمخالفة شرعية لبدعة أو ارتكاب محظور حتى يفيء، حتى يرجع، وكان هذا الهجر وترك الصلة أنفع وأجدى بالنسبة لهذا الشخص فهو شرعي، مطلوب، أما إذا كانت الصلة أنفع له وأقرب إلى أن يؤلف قلبه بهذه الصلة ويرجع ويفيء عما كان عليه من مخالفة فالصلة أرجح من المهاجرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت