فهرس الكتاب

الصفحة 3882 من 4389

"وحدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا أتغلظ الدية في الشهر الحرام؟"الأشهر الحرم الأربعة تغلظ فيها الدية أو لا تغلظ؟ في البلد الحرام مثلًا تغلظ وإلا لا؟"فقال: لا، ولكن يزاد فيها للحرمة"يعني مفهوم الكلام أنها لا تغلظ في الكيفية، وإنما يزاد في الكمية، يعني بدلًا من أن تكون دية مغلظة فيها أربعون في بطونها أولادها، تكون مائة وعشرين من غير تغليظ، هي دية الخطأ إلا أنها تزاد مثلًا للشهر الحرام أو للبلد الحرام، أيهما أولى التغليظ في العدد أو في الكيفية؟ أسهل هذا؛ لأن في تغليظ الكيفية محافظة على النص، ولذلك أهل العلم لا يرون الزيادة في السيئات في البلد الحرام ولا في الشهر الحرام، وإنما يرون أن هذه السيئات عددها واحد لكن تغلظ في كيفيتها لا في كميتها، فهل نقول على فتوى هذين الإمامين سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار، وهما من الفقهاء السبعة المعروفين، تغلظ الدية في الشهر الحرام؟"قالا: لا، ولكن يزاد فيها للحرمة، فقيل لسعيد: هل يزاد في الجراح كما يزاد في النفس؟ فقالا: نعم"الحكم واحد، لكن كيف يزاد؟ يعني يزاد على المائة البعير؟ مائة من الإبل يزاد عليها لأنه في بلد حرام؟ قد يقول القائل: أنا غلظوا علي الدية خلوه مثل شبه العمد ولا تزيدوا في العدد، والتغليظ في الكيفية فيه محافظة على ما جاء في النص من حيث العدد، أما الزيادة على ما جاء في النص فلا شك أنها تتضمن مخالفة.

"قال مالك: أراهما أراد مثل الذي صنع عمر بن الخطاب في عقل المدلجي حين أصاب ابنه"عمر بن الخطاب ما الذي فعله؟ غلظ في الكيفية؟ لا في الكمية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت