فهرس الكتاب

الصفحة 3777 من 4389

هذا إن اعترف العبد على شيء يلحقه الضرر في بدنه، هذا لا شك أنه يؤاخذ بهذا الاعتراف، ولا يتهم أن يوقع على نفسه هلاكًا أو هذا، فإن اعترف على نفسه بأنه سرق، وتوافرت الشروط يؤاخذ بهذا الاعتراف ولو تضرر السيد؛ لأن ضرره أكثر من ضرر السيد؛ لأنه قد يقال: إن سبب الاعتراف إرادة الضرر بالسيد، نقول: لا، الضرر عليه واقع أكثر من ضرر السيد، لكن لو اعترف أنه جنى جناية توجب مالًا، وجناية العبد على سيده، يصدق وإلا ما يصدق؟

قال:"وأما من اعترف منهم بأمر يكون غرمًا على سيده فإن اعترافه غير جائز على سيده"إذًا يبقى للمجني عليه لإثبات الجناية أن يأتي ببينة.

لو قال الصبي لأبيه: اشتر لي هذه الآلة، قال: أبي دباب مثلًا، وقال أبوه: والله ما عندي استعداد أشتري لك دباب، والدباب ضرره واضح على الأطفال في أبدانهم وفي سلوكهم أيضًا، فاتفق مع شخص فقال له: نتفق أنا وإياك أني كسرت لك متاع قيمته كذا، ويكون المال بيني وبينك نصفين، من أجل إذا أخذت المال الكامل لك تعطيني نصفه أشتري به دباب، يصدق في هذا الاعتراف وإلا ما يصدق؟

طالب: ما يصدق.

ما يصدق، لكن دعوى صاحب المتاع المكسور لا بد من إحضار بينة، طيب افترض أن هذا ما استطاع أن يحضر بينة، تتجه اليمين على من أنكر، من الذي يحلف الصبي وإلا وليه؟ يحلف بإيش؟

طالب:. . . . . . . . .

يحلف على نفي العلم يكفي؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني تقف المسألة بسد، وإلا لا بد من حل شرعي؟ يعني هل يقرر الصبي ويشدد عليه حتى ينفي، أو يقرر هذا الشخص الذي ليس عنده بينة ويشدد عليه، ويخوف حتى يرجع وينكل عن دعواه، فإن رجع وإلا تتجه اليمين على المدعى عليه؟ المدعى عليه لا يستطيع أن يثبت ولا ينفي لأنه لم يحضر، فإن نكل عن اليمين ردت إلى المدعي.

مثل هذه الدعاوى التي لازمها إلحاق الضرر بغير المدعي، أو غير المقر لا شك أنها لا تقبل.

"وأما من اعترف منهم بأمر يكون غرمًا على سيده فإن اعترافه غير جائز على سيده".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت