شوف أثره على القيمة، يعني هل المشتري بيشتري بنفس القيمة بدون استثناء؟ إذًا الفرق بينهما هو قيمة الحمل.
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما دخل على بصيرة، الكلام في البائع نفسه، هل المشتري بيقدم على شراء الحامل مع ما في بطنها بنفس القيمة فيما لو استثني الحمل؟ لا، لن يقدم، إذًا كم اللي يحسم؟ يبي يقول: حامل بألف وخمس، وبدون حمل بخمس، هذه الخمس في مقابل الغرر والجهالة تصح وإلا ما تصح؟ ما تصح، فلا تصح طردًا ولا عكسًا.
"وذلك لا يحل لأنه غرر".
"قال مالك في مكاتب أو مدبر ابتاع أحدهما جارية -يعني اشترى- فوطئها فحملت منه وولدت قال: ولد كل واحد منهما من جاريته بمنزلته، يعتقون بعتقه، ويرقون برقه"يعتقون بعتقه فيما إذا أدى نجوم، أو أدت نجوم الكتابة"فحملت منه وولدت".
"في مكاتب أو مدبر ابتاع أحدهما جارية، فوطئها فحملت منه وولدت قال: ولد كل واحد منهما من جاريته بمنزلته، يعتقون بعتقه، ويرقون برقه".
بمنزلته؛ لأنه مكاتب، إن سدد نجوم الكتابة عتق، وإن مات سيده قبله يعني المدبر يعتق.
"قال مالك: فإذا أعتق هو فإنما أم ولده مال من ماله يسلم إليه إذا أعتق"قال مالك: فإذا أعتق هو، اللي من؟
طالب: المدبر.
نعم اللي في أول أصل المسألة.
"فإنما أم ولده مال من ماله يسلم إليه إذا أعتق"يعني يستلم الأم وولدها، على ما سيأتي في حكم بيع أمهات الأولاد، نعم.
أحسن الله إليك.
باب: جامع ما جاء في التدبير
قال مالك في مدبر قال لسيده: عجل لي العتق، وأعطيك خمسين دينارًا منها منجمة علي، فقال سيده: نعم أنت حر، وعليك خمسون دينارًا تؤدي إلي كل عام عشرة دنانير، فرضي بذلك العبد، ثم هلك السيد بعد ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة، قال مالك -رحمه الله-: يثبت له العتق، وصارت الخمسون دينارًا دينًا عليه، وجازت شهادته، وثبتت حرمته وميراثه وحدوده، ولا يضع عنه موت سيده شيئًا من ذلك الدين.