فهرس الكتاب

الصفحة 3135 من 4389

هو إذا وجد لا سيما لو كان عنده شيء من العلم، من الخصوم من عنده علم، وقد يكون أعلم من القاضي، فرأى أن حكم القاضي لا يتفق مع القواعد الشرعية، والقاضي اجتهد وبذل وسعه، فهو معذور، والحديث الأول يدل على أنه معذور، ولو أخطى ومع ذلك له أجر على اجتهاده (( إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد ) )وعلى كل حال هو معذور، وتبرأ ذمته بهذا الحكم، لكن هل لهذا الخصم الذي يعرف من القواعد الشرعية ما لا يعرفه هذا القاضي أن يرضى بهذا الحكم؟ وإذا اعترض عليه قلنا، إنك ما رضيت ولا بد أن ترضى؟ يعني مدلول الآية: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ} [ (65) سورة النساء] فالتحكيم حصل {فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا} [ (65) سورة النساء] هل نقول: هذا خاص بالنبي -صلى الله عليه وسلم- المؤيد بالوحي؟ ولا بد أن يرضى بحكمه ويسلم تسليمًا، وأن ما عداه محل للخطأ، ومحل للتقصير؟ وقلنا في التسلسل الذي أوردناه أنه وجد من القضاة من هو محل إشكال، يعني في بعض أحكامه قد يكون بعض الخصوم أعلم منه، إلا يوجد من الخصوم من هو من أهل العلم؟ يعني أهل العلم ما عندهم مشاكل يحتاجون فيها إلى القضاء؟ فإذا تصور هذا الخصم الذي هو من أهل العلم أن حكم القاضي غير جاري على القواعد، لكن ما واجب هذا الخصم؟ هل له أن يعترض ويحاد القاضي وينازعه أو يناصحه بلطف ويخلو به، أو يكتب له، أو ما أشبه ذلك؟

طالب:. . . . . . . . .

إيش هو؟

طالب:. . . . . . . . .

هو خالف، وقد يكون الحق مع الخصم.

طالب:. . . . . . . . .

إذا نظرنا إلى أن القاضي إذا عمل بالوسائل الشرعية ولو أخطأ.

طالب:. . . . . . . . .

فإذًا لا بد أن نرضى ونسلم.

طالب:. . . . . . . . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت