فهرس الكتاب

الصفحة 3105 من 4389

"قال مالك: من وهب شقصًا في دار أو أرض مشتركة فأثابه الموهوب له بها نقدًا أو عرضًا، فإن الشركاء يأخذونها بالشفعة إن شاءوا، ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته دنانير أو دراهم"هذا إذا كان رد من الثواب بقدر قيمة الأرض، لكن إذا كان رد أكثر، نلزم الشافع أن يدفع أكثر؟ نعم؟ أو نقول مثل المسألة السابقة: يعجبك أن تدفع أكثر وإلا دور غيرها، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ما يمنع، لكن العكس إذا كانت أقل؛ لأننا نعرف إذا لم يرد عليه شيء فلا شفعة، يشفع يأخذ ماجانًا ما يشفع، فإذا كانت بأقل فالذي يتجه أنها مثل ما لو لم يرد شيئًا.

"ويدفعون للموهوب قيمة مثوبته دنانير أو دراهم".

"قال مالك: من وهب هبة في دار أو أرض مشتركة فلم يثب منها، ولم يطلبها فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتها فليس له ذلك، ما لم يثب عليها، فإن أثيب فهو للشفيع بقيمة الثواب"وعرفنا أنه لو كان الثواب بقدر القيمة هذا لا إشكال، إذا كان بأكثر من القيمة فكما لو تلفت القيمة قبل معرفة قدرها في الصورة السابقة، فيؤخذ قول المشتري إن قبل الشافع وإلا الأمر فيه سعة، وإن كانت أقل فهي مثل ما لو لم يثبه عليها.

"قال مالك في رجل اشترى شقصًا في أرض مشتركة"لأن الشرع لما راعى مصلحة الشريك في الشفعة لا يهدر مصلحة شريكه في القيمة؛ لأننا إذا قلنا: وهبها ثم دفع الموهوب له نصف القيمة ثوابًا عليها، لا شك أن الواهب يعني مستفيد من هذا النصف؛ لأنه دفعها في الجملة مجانًا، فهو مستفيد، استفاد كسب المعروف بصاحبه في حال الهبة، واسترد بالثواب بعض القيمة، فإذا قلنا: إن الشرع لاحظ حال الشفيع؛ لئلا يدخل عليه شخص يتضرر به، فالشرع كما لاحظ حال هذا الطرف فإنه لا يهمل حال الطرف الآخر، فلا يقول: هذا أثاب عليها نصف القيمة إذًا أنت تشتريها بنصف القيمة، والموهوب ما تضرر، رجع إليه ماله، يتضرر؛ لأنها تستحق أكثر، وكذلك الشريك الأصلي يتضرر بدلًا من أن يستحق هذا الشخص مائة ألف أخذ خمسين ألف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت