فهرس الكتاب

الصفحة 3093 من 4389

أدلة المجوز: استدل المجوز بما روي عن عطاء بن أبي رباح أن عبد الله بن الزبير كان يأخذ من قوم مكة دراهم، ثم يكتب بها إلى مصعب بن الزبير في العراق فيأخذونها منه، فسئل ابن عباس عن ذلك فلم ير به بأسًا، فقيل له: إن أخذوا أفضل من دراهمهم؟ فقال: لا بأس إذا أخذوا بوزن دراهمهم، وروي أيضًا مثل هذا عن علي بن أبي طالب، فهؤلاء ثلاثة من الصحابة قد أجازوا ذلك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والصحيح الجواز؛ لأن المقرض رأى النفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك البلد، وقد انتفع المقترض أيضًا بالوفاء في ذلك البلد، وأمن خطر الطريق، فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض، والشارع لا ينهى عن ما ينفعهم ويصلحهم.

أما إذا اشترط المقترض أن يكون السداد في بلد آخر، وله مصلحة من هذا الشرط، لا شك أنه بسبب القرض، وقد جر هذا القرض النفع.

يقول هذا: يستدل الذين يجيزون المشاركة بالأسهم المختلطة بقول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [ (275) سورة البقرة] فقوله: حرم الربا، المقصود حرم الزيادة، والعقد صحيح، وهذا قول الحنفية، فهل هذا الإستدلال صحيح أرجو التفصيل؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت