فهرس الكتاب

الصفحة 3077 من 4389

لنفسه وإلا لمصلحة البضاعة؟ للطرفين؟ لمصلحته هو وإلا لمصلحة الطرفين؟ لمصلحته هو لا يجوز كما تقدم في كلام مالك، لكن لمصلحة الطرفين، لمصلحة البضاعة يشترط مثلما اشترط مما ينفع الزرع من الاهتمام بالمحظار، الاهتمام بالبئر وتنظيفه، لكن يشترط لنفسه هو أو للبضاعة المشتراة؟ لمصلحة التجارة؟ إذا اشترط لمصلحة الجميع ما في إشكال، وهذا تقدم في المضاربة.

"قال مالك: وإنما فرق بين المساقاة في النخل والأرض البيضاء أن صاحب النخل لا يقدر على أن يبيع ثمرها حتى يبدو صلاحها، وصاحب الأرض يكريها وهي أرض بيضاء لا شيء فيها"يعني هناك بديل من المزارعة، لكن المساقاة ما في بديل، لا بديل.

"قال مالك: والأمر عندنا في النخل أيضًا أنها تساقى السنين الثلاث والأربع أو أقل من ذلك أو أكثر".

"قال مالك: وذلك الذي سمعت وكل شيء مثل ذلك من الأصول بمنزلة النخل يجوز فيه لمن ساقى من السنين مثل ما يجوز في النخل"يعني الأجل لا بد أن يكون معلومًا، ولو كان مجهولًا من وجه، معلوم من وجه لا بد أن يكون معلوم من وجه لا ضرر فيه على الطرفين، معلوم من وجه لا يكون فيه ضرر على الطرفين، وإن كان مجهولًا في تمديده، في تمديد هذه المدة المعلومة.

"قال مالك: في المساقي أنه لا يأخذ من صاحبه الذي ساقه شيئًا من ذهب ولا ورق يزداده"ما يقول: نتفق على المساقاة في هذه المزرعة، ولي مع النصف أو مع الثلث أو مع الثلثين مائة دينار، أو ألف درهم"أنه لا يأخذ من صاحبه الذي ساقاه شيئًا من ذهب ولا ورق يزداده، ولا طعام ولا شيء من الأشياء لا يصلح ذلك، ولا ينبغي أن يأخذ المساقى من رب الحائط شيئًا يزيده إياه"يعني لا يأخذ لا رب الحائط ولا العامل المساقي"من ذهب ولا ورق ولا طعام ولا شيء من الأشياء، والزيادة فيما بينهما لا تصلح"لأن فيه ضرر على من يؤخذ منه المال؛ لأنه قد يكون هذا المال المشترط أكثر من نصيبه فيتضرر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت