فهرس الكتاب

الصفحة 3059 من 4389

إذا ساقى الرجل النخل وفيها البياض فما ازدرع الرجل الداخل في البياض فهو له، قال: وإن اشترط صاحب الأرض أنه يزرع في البياض لنفسه فذلك لا يصلح؛ لأن الرجل الداخل في المال يسقي لرب الأرض فذلك زيادة ازدادها عليه، قال: وإن اشترط الزرع بينهما فلا بأس بذلك، إذا كانت المئونة كلها على الداخل في المال، البذر والسقي والعلاج كله، فإن اشترط الداخل في المال على رب المال أن البذر عليك كان ذلك غير جائز؛ لأنه قد اشترط على رب المال زيادة ازدادها عليه، وإنما تكون المساقاة على أن على الداخل في المال المئونة كلها والنفقة، ولا يكون على رب المال منها شيء، فهذا وجه المساقاة المعروف.

قال مالك -رحمه الله- في العين تكون بين رجلين فينقطع ماؤها، فيريد أحدهما أن يعمل في العين، ويقول الآخر: لا أجد ما أعمل به، إنه يقال للذي يريد أن يعمل في العين: اعمل وانفق، ويكون لك الماء كله تسقي به حتى يأتي صاحبك بنصف ما أنفقت، فإذا جاء بنصف ما أنفقت أخذ حصته من المال ...

من الماء.

أحسن الله إليك.

سم.

أخذ حصته من الماء.

أحسن الله إليك.

أخذ حصته من الماء، وإنما أعطي الأول الماء كله لأنه أنفق ولو لم يدرك شيئًا بعمله لم يعلق الآخر من النفقة شيء.

قال مالك: وإذا كانت النفقة كلها والمئونة على رب الحائط، ولم يكن على الداخل في الماء شيء إلا أنه يعمل بيده، إنما هو أجير ببعض الثمر، فإن ذلك لا يصلح؛ لأنه لا يدري كم إجارته، إذ لم يسم له شيئًا يعرفه ويعمل عليه، لا يدري أيقل ذلك أم يكثر؟

قال مالك: وكل مقارض أو مساق فلا ينبغي له أن يستثني من المال ولا من النخل شيئًا دون صاحبه، وذلك أنه يصير له أجيرًا بذلك يقول: أساقيك على أن تعمل لي في كذا وكذا نخلة تسقيها وتأبرها، وأقارضك في كذا وكذا من المال على أن تعمل لي بعشرة دنانير، ليست مما أقارضك عليه، فإن ذلك لا ينبغي ولا يصلح، وذلك الأمر عندنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت