فهرس الكتاب

الصفحة 2789 من 4389

قال مالك -رحمه الله-: لا ينبغي أن يشتري أحد شيئًا من الحيوان بعينه إذا كان غائبًا عنه، وإن كان قد رآه ورضيه على أن ينقد ثمنه لا قريبًا ولا بعيدًا.

قال مالك: وإنما كره ذلك لأن البائع ينتفع بالثمن ولا يدرى هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أم لا فلذلك كره ذلك، ولا بأس به إذا كان مضمونًا موصوفًا.

يقول -رحمه الله تعالى-:

باب: ما لا يجوز من بيع الحيوان

قال:"حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهي عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعًا يبتاعه أهل الجاهلية كان الرجل"حبل: مصدر حبلت تحبل حبلًا, والحبلة جمع حابل, حابل: هي الحامل, كظالم وظلمة, وكان بيع حبل الحبلة بيعًا يبتاعه أو يتبايعه أهل الجاهلية, يعني موجود عند أهل الجاهلية, وفسر هذا البيع على وجهين، الوجه الأول: أن يباع نفس الحمل, ليس الحمل الذي في بطن الدابة المرئية, الحبل الذي في بطنها ينتظر فيه حتى يولد ويكبر ويطرق, فيحبل هو، فإذا نتج وهو ولد، خرج ما في بطنه, ما هو البطن الأول الثاني, فهو عليك بكذا.

طالب:. . . . . . . . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت