فهرس الكتاب

الصفحة 2784 من 4389

طالب:. . . . . . . . .

على ما سيأتي, بجي ذكره هذا, لكن هل هذا مما اتفقت فيه المنافع؟ هو أجاز بيعه.

طالب:. . . . . . . . .

إيه هذا الأخير هذا, يعني لا بد أن يكون الجمل على أي حال يدًا بيد.

طالب:. . . . . . . . .

الآن اتفقت المنافع أو اختلفت بالصور الثلاث؟ ليش يزيد دراهم إذا اتفقت المنافع؟ إذا قلنا: يجري فيه الربا, ما يجوز زيادة دراهم صار مد عجوة, إذا قلنا: اتحدت المنافع واتفقت لا يجوز التأجيل، ولا يجوز زيادة الدراهم بعد, إذا أجرينا فيه الربا, شوف الصورة الأولى:"لا بأس بالجمل مثله وزيادة دراهم يدًا بيد"يعني كل الثلاثة المبيعة اثنين في مقابل واحد، وكلها يدًا بيد, الصورة الثانية:"لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم الجمل بالجمل يدًا بيد، والدراهم إلى أجل"الصورة الثالثة:"لا خير في الجمل بالجمل لمثله وزيادة دراهم الدراهم نقدًا، والجمل إلى أجل، وإن أخرت الجمل والدراهم لا خير في ذلك أيضًا", الآن ذكر الدراهم يعني هل لهذه الصورة بدون دراهم جمل بجمل مثله وتأخر دفع أحدهما نسيئة, يجوز وإلا ما يجوز عنده؟ اتحدت المنافع، هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت