فهرس الكتاب

الصفحة 2761 من 4389

يعني لا يجوز"لأنه قد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الطعام حتى يستوفى"يعني لا يجوز أن أبيعه عليك حتى أقبضه منك, حتى أستوفيه منك"فيقول الذي عليه الطعام لغريمه: فبعني طعامًا إلى أجل حتى أقضيكه"أنت بذمتي لك طعام, لكن ما عندي طعام, أنت عندك طعام, مستودعاتك مليانة، بعني ما يقابل طعامك الذي بذمتي لك بالدراهم وأقضيك من هذا الطعام الذي أشتريه لك"فيقول الذي عليه الطعام لغريمه: فبعني طعامًا إلى أجل حتى أقضيكه, فهذا لا يصلح؛ لأنه إنما يعطيه طعامًا ثم يرده إليه"نظير ما في مسألة العينة, كيف؟ لأنه يأخذ منه سلعة ثم يردها إليه, يأخذ سعلة ثم يردها إليه، وهذا يأخذ طعام ثم يرده إليه, يعني الطعام صورة"فهذا لا يصلح لأنه إنما يعطيه طعامًا ثم يرده إليه، فيصير الذهب الذي أعطاه ثمن الذي كان له عليه, ويصير الطعام الذي أعطاه محللًا فيما بينهما"مثل السلعة في مسألة العينة"ويكون ذلك إذا فعلاه بيع الطعام قبل أن يستوفى, فلم يخرجا عن النهي بهذه الحيلة"نفرض أنه استوفاه, اشترى منه طعامًا وفي ذمته له مائة صاع فاشترى منه مائة صاع وردها إليه, استوفاها بالكيل، وقبضها، وحازها إلى رحله، ثم ردها إليه, بما عنده له من طعام, تبقى العلة الأولى الطعام هو مجرد تصحيح للصورة, محلل فقط, وإلا فهو غير مقصود.

"قال مالك: في رجل له على رجل طعام ابتاعه منه"يعني اشتراه منه"ولغريمه على رجل طعام مثل ذلك الطعام، فقال الذي عليه الطعام لغريمه: أحيلك على غريم لي عليه مثل الطعام الذي لك علي بطعامك"يعني أحيلك بطعامك الذي لك علي, يعني عند زيد لعمرو مائة صاع من الطعام حل الأجل، قال: أنا ما عندي طعام، لكن لي في ذمة فلان طعام أحيلك بقدر ما لك علي على فلان يعطي من الذي بذمته لي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت