فهرس الكتاب

الصفحة 2746 من 4389

"إذا كان بعض ذلك أكبر من بعض، فأما إذا كان يتحرى أن يكون مثلًا بمثل فلا بأس به"تحرى الخباز أن القرص هذا بقدر هذا, ويقطع العجين بمقدار معين متساوٍ حينئذٍ يجوز إذا علم التساوي, لا سيما إذا كان الخبز بالآلات, الآلات تضبط التساوي أكثر ضبط من تقدير الإنسان, يقول:"فلا بأس به وإن لم يوزن, والأبرأ للذمة أن يوزن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت