فهرس الكتاب

الصفحة 2034 من 4389

بعض العلماء بل أكثر العلماء على أن إحرام المرأة في وجهها لا يجب عليها كشفه كما تقول عائشة بنت طلحة وغيرها فيما مر علينا، نعم أنهن كن يحرمن كاشفات فإذا حاذاهن الرجال -وعائشة يوم تقول هذا- سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا كان الإحرام في الوجه وتغطيته لا تجوز، فكيف يترك مثل هذا الأمر بأمر مباح أو مستحب، لا بد أن يكون تغطية الوجه في غير الإحرام واجبة.

طالب: الشيخ عبد الرحمن العايد يسأل يقول: لماذا لم ينهها النبي -صلى الله عليه وسلم- كما نهى الفضل؟

أولًا: هي مسألة لي عنقها ما هو بوارد، مثل ما حصل منه -عليه الصلاة والسلام- للفضل، الأمر الثاني: أن المعصية التي تحصل من طرفين لا بد فيها من طرفين تنتهي بانتفاء أحد الطرفين، إذا انتهى العباس انتهت المسألة، انتهى الفضل انتهت المشكلة.

طالب:. . . . . . . . .

نعم، على كل حال إذا انصرف أحدهما انصرف الآخر انتهى الإشكال، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا ما في هنا حجة الوداع ما عاد، هي حجة الوداع والجواب عنه ممكن، النصوص الأخرى تدل على وجوب الحجاب مما لا إشكال فيه، النصوص المحكمة التي لا تحتمل تدل على وجوب الحجاب، النصوص المحتملة ما يرجع إليها في مقابل النصوص المحكمة.

الأمر الثاني: أنه لو وجد عالم وبحث المسألة بحثًا شرعيًا متجردًا لله -جل وعلا- كغيرها من المسائل، وأداه اجتهاده إلى أن الوجه ليس بعورة هذا مأجور على هذا الاجتهاد، يعني لا نقول: إنه لئن لم ينته المنافقون يدخل في ذلك من رجح من أهل العلم أبدًا، الكلام على من يطالب بنزع الحجاب وليس من أهل الاجتهاد، ولو كان من أهل الاجتهاد وصحب هذا الاجتهاد هوىً في نفسه قلنا: في قلبه مرض ويش المانع؟ نعم؟ لكن المسألة إذا تجرد لله، وبحث المسألة متجرد لله، وأداه اجتهاد إلى هذا مأجور على كل حال، والقلوب السليمة من الأمراض معروفة يعني عليها أمارات وعليها أدلة.

طالب:. . . . . . . . .

ويش هو؟

طالب:. . . . . . . . .

هؤلاء ما لهم .. ، نقل عنها أشياء، أقول: ذكرت عنها أشياء إن ثبتت فهي مكفرة، نقل عنها بعض الاختيارات.

طالب: ما لقت مسجد فلذلك يفتحوا لها الكنيسة ....

نقول: عمارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت