فهرس الكتاب

الصفحة 1391 من 4389

طيب رفع القلم عن مثل هؤلاء ألا يعفيهم من دفع الزكاة؟ ويش معنى رفع القلم؟ أنه لا يكتب عليهم شيء، لكن قالوا: إن أخذ الزكاة من أموالهم ليس مرده الحكم التكليفي، ليس مرده الحكم التكليفي، وإنما هو من باب ربط الأسباب بمسبباتها، وجد المال فتجب الزكاة، وجد السبب يوجد المسبب، فمرده إلى الحكم الوضعي، وليس الحكم التكليفي، وخبر عمر -رضي الله تعالى عنه- لا تأكلها الزكاة، دل على أن اليتامى في أموالهم الزكاة، وإخراج عائشة -رضي الله تعالى عنها- لزكاة اليتامى هؤلاء دليل على أنها ترى أن فيها الزكاة مع عموم الأدلة، ولذا قال بمقتضى هذا جمهور أهل العلم خلافًا لأبي حنيفة.

المسألة الثانية: الاتجار في أموال اليتامى، يقول عمر -رضي الله تعالى عنه-:"اتجروا في أموال اليتامى".

قال:"وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت تعطي أموال اليتامى الذين في حجرها من يتجر لهم فيها"لئلا تأكلها الزكاة، المال الذي ينقص ينتهي، الذي ينقص ولا ينمو هذا ينتهي، ولا بد من تحريكه والاتجار به؛ لئلا تأكله الزكاة، وتأكله النفقات أيضًا.

يقول:"وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه اشترى لبني أخيه عبد ربه بن سعيد يتامى في حجره مالًا، فبيع ذلك المال بعد بمال كثير"يعني حرك المال، اشترى به سلعة فكسبت مكاسب كثيرة.

قال مالك:"لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم"ليس معنى هذا أن الولي يضارب ويتاجر بأموال اليتامى والربح له، لا، إنما يقول: في أموال اليتامى لهم، الربح لهم، ولا للولي"إذا كان الولي مأذونًا له"يعني من قبل من عينه في الولاية، سواءً كان الأب أو القاضي الذي هو الحاكم، إذا كان مأذونًا له يتجر ويتصرف مراعيًا في ذلك المصلحة، مصلحة هؤلاء اليتامى، يقول: فلا أرى عليه ضمانًا؛ لأنه أمين، مؤتمن، ما لم يفرط، أما إذا فرط أو تَصرف تصرُف غير مرضي فحينئذٍ يضمن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت