فهرس الكتاب

الصفحة 1381 من 4389

لكن مع ضعف الجميع الثلاثة، يعني الضعف في الثلاثة غير شديد، صحيح المرجح الضعف، لكن الضعف في الثلاثة يقبل الانجبار وليس بشديد.

ومنها: ما رواه أبو داود أيضًا قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا عتاب -يعني ابن بشير- عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحًا من ذهب، فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: (( ما بلغ أن تؤدي زكاته ) )يعني بلغ إيش؟ النصاب، (( فزكي فليس بكنز ) )وأخرج نحوه الحاكم والدارقطني والبيهقي.

ومنها: ما رواه أبو داود أيضًا قال: حدثنا محمد بن إدريس الرازي، قال: حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال: حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره أن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال: دخلنا على عائشة زوج النَّبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت:"دخل عليَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرأى في يديَّ فتخات من ورق، فقال: (( ما هذا يا عائشة؟! ) )فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، قال: (( أتؤدِّين زكاتهن؟ ) )قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: (( هو حسبك من النار ) )."

قال: حدثنا صفوان بن صالح، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا سفيان عن عمر بن يعلى ... فذكر الحديث نحو حديث الخاتم، قيل لسفيان: كيف تزكيه؟ قال: تضمه إلى غيره.

وحديث عائشة هذا أخرج نحوه أيضًا الحاكم والدارقطني والبيهقي.

وأخرج الدارقطني ... قال: لا بأس بلبس الحلي إذا أعطي زكاته، قال البيهقي: وقد انضم إلى حديث عمرو بن شعيب حديث أم سلمة وحديث عائشة، وساقهما.

ومنها: ما رواه الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد بلفظ، قالت:"دخلت أنا وخالتي على النَّبي -صلى الله عليه وسلم- وعلينا أساور من ذهب، فقال لنا: (( أتعطيان زكاته؟ ) )أقول: هذه المسألة من عضل المسائل، وأنتم تسمعون فتاوى أهل العلم المضطربة في هذه المسألة، تسمعون الفتاوى المضطربة، يمكن تسمعونها كل يوم، ولذا لا بد من العناية بها."

طالب:. . . . . . . . .

يعني تطلب الزكاة قبل أن تفرض؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا قالوا غير هذا، بيجي، قبل أن يباح الحلي؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت