شرح: الموطأ - كتاب الزكاة (2)
باب الزكاة في المعادن - باب زكاة الركاز - باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر
الشيخ: عبد الكريم الخضير
لكن أحيانًا يكون العامل هو المتضرر، وفي بعض الأحيان يكون الكفيل هو المتضرر، لكن إذا كان مسكين وأجر نفسه، وقبض مال الأجرة، وقلنا: تجب عليك الزكاة، يتسمر وصف المسكنة؟ مثل هذا ما يدخل في هذه الأبواب؛ لأن ما نوجب عليه الزكاة.
طالب:. . . . . . . . .
أصلًا مثل هذا منتفي؛ لعدم وجود المال.
طالب: لعدم وجود المسكنة.
إيه.
يقول:"وقال مالك في الذهب والورق يكون بين الشركاء إن من بلغت حصته منهم عشرين دينارًا عينًا أو مائتي درهم فعليه فيها الزكاة، ومن نقصت حصته عما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه، وإن بلغت حصصهم جميعًا ما تجب فيه الزكاة، وإن كان بعضهم في ذلك أفضل نصيبًا من بعض"الشيخ الإمام -رحمة الله عليه- يريد أن يفرق بين تأثير الخلطة في بهيمة الأنعام، وبين تأثيرها في بقية الأموال، يعني لو شخص عنده عشرين رأس من الغنم، والثاني عنده عشرين وبلغت أربعين من الغنم، فيها زكاة وإلا ما فيها زكاة؟
طالب:. . . . . . . . .
وراه؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن خلطاء، شركاء، هذولا شركاء، شركاء يعني الخلطة ما تؤثر في المواشي؟
طالب:. . . . . . . . .