"فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها عشرين دينارًا"يعني إذا اعتبرنا الذهب المعتبر عيار واحد وعشرين مثلًا، عيار ثمانية عشر يمشي في الأسواق، لكن أقل من ذلك ما يمشي، فإذا تصورنا أن العشرين من عيار اثنا عشر لا بد أن يزاد في القدر حتى تبلغ أربعة وعشرين دينار، خمسة وعشرين دينار؛ لتساوي العشرين من الصحاح"وليس فيما دون عشرين دينارًا عينًا الزكاة"يعني أقل من عشرين ليس فيها زكاة، وهو مفهوم الحديث"وليس في مائتي درهم ناقصة بينة النقصان زكاة"يعني مثلما قيل في الذهب"فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها مائتي درهم وافية ففيها الزكاة"يعني افترضنا أنها مائتان وأربعون مثلًا، وهي تعادل العشرين الصحاح يكون فيها الزكاة"فإن كانت تجوز بجواز الوازنة"يعني تنفق في الأسواق وتقبل، يباع بها ويشترى، كما يباع بالكاملة"فإن كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة"جوازها في الأسواق، وقبول الناس لها يدل على أن النقص يسير مما يتعافاه الناس بينهم"رأيت فيها الزكاة دنانير كانت أو دراهم"أما إذا كان نقصها بينًا بحيث لا يقبلها الناس في أسواقهم فإنها لا بد أن تعادل بالصحاح فيزاد فيها.