الصفحة 18 من 156

من يجب عليه رد السلام ومن لا يجب

يكره السلام على جماعة, منهم المتوضئ, ومن في الحمام, ومن يأكل, أو يقاتل, وعلى تال, وذاكر, وملب, ومحدث, وخطيب, وواعظ, وعلى مستمع لهم ومكرر فقه, ومدرس, وباحث في علم, ومؤذن, ومقيم, ومن على حاجته, ومتمتع بأهله, أو مشتغل بالقضاء, ونحوهم, فمن سلم في حالة لا يستحب فيها السلام لم يستحق جوابًا. وقد نظمهم الخلوتي وزاد عليهم جماعة فقال:

رد السلام واجب إلا على ... من في الصلاة أو بأكل شغلا

أو شرب أو قراءة أو أدعية ... أو ذكر أو في خطبة أو تلبية

أو في قضاء حاجة الإنسان ... أو في إقامة أو الأذان

أو سلم الطفل أو السكران ... أو شابة يخشى بها افتتان

أو فاسق أو ناعس أو نائم ... أو حالة الجماع أو تحاكم

أو كان في الحمام أو مجنونا ... فهي اثنتان قبلها عشرونا

ورد النص في بعض هذه والبقية بالقياس على المنصوص. وإذا انتفى الوجوب بقي الاستحباب أو الإباحة, نعم في مواضع يكره الرد أيضًا كالذي على حاجته, ولعل مثله من مع أهله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت