فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 6

تكون للمنظمة ميزانية مستقلة يوافق عليها المجلس التنفيذي ويعتمدها المجلس الأعلى، وتخضع لمراجعة الهيئة العليا للرقابة العامة التابعة لمجلس الجامعة.

مادة (14)

تتكون موارد المنظمة من:-

1.أنصبة الدول الأعضاء وفق جدول المساهمات المعمول به في ميزانية الجامعة.

2.المعونات والتبرعات والمساهمات الطوعية التي يوصى المجلس التنفيذي بقبولها ويعتمدها المجلس الأعلى سواء من أفراد أو هيئات .

الباب السابع - علاقة المنظمة بجامعة الدول العربية والمنظمات الدولية الأخرى

مادة (15)

تعرض المنظمة برنامجها السنوي على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة، وتقدم المشورة في النواحي التي تدخل في اختصاصاتها.

مادة (16)

تلتزم المنظمة بالقواعد الخاصة بالتنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك وبالتعاون في تنفيذ برامجها وأنشطتها مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الجامعة ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

مادة (17)

تتعاون المنظمة مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا المرأة، بما يتفق مع أهداف المنظمة ومع ميثاق الجامعة وبصفة خاصة مع أجهزة الجامعة والأمم المتحدة ذات الصلة.

الباب الثامن - أحكام عامة

مادة (18)

تقدم دولة المقر التسهيلات اللازمة لمقر المنظمة، كما تقدم الدول الأعضاء التي تستضيف المكاتب الفرعية والمراكز المتخصصة التسهيلات اللازمة لها.

مادة (19)

تتمتع المنظمة بالمزايا والحصانات المقررة بموجب اتفاقية مزايا وحصانات الجامعة، وفقا لاتفاقية بين المنظمة ودولة المقر في هذا الشأن.

مادة (20)

يجوز تعديل اتفاقية إنشاء المنظمة بناء على طلب موقع من خمس دول أعضاء على الأقل، وبعد التوصية من المجلس التنفيذي واعتماده من المجلس الأعلى بأغلبية ثلثي الأعضاء في كل منهما ولا يبت في التعديل إلا في دور الانعقاد التالي للمجلس التنفيذي ولا يكون التعديل إلا بعد التصديق عليه من ثلثي الأعضاء على الأقل وفقا للإجراءات الدستورية لكل دولة.

مادة (21)

تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد انقضاء 30 يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من سبق من الدول الموقعة عليها، ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت