فهرس الكتاب

الصفحة 682 من 1222

الآخرة، لنه الزوجة إن كات كاذبة في لعانها لم يزدها اللعان إلا عذابًا في الآخرة، وإن كانت صادقة فلا عذاب عليها في الآخرة، فتعين أن يراد به عذاب الدنيا وهو المذكور في الآية السابقة وهي قوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ المؤمنين} [النور: 2] وهو حد الزنى.

ثالثًا: قالوا: ويؤيد هذا قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لخولة زوج هلال «الرجم أهون عليك من غضب الله» وهو نص في الباب. وقوله لهلال بن أمية: «البينة أو حد في ظهرك» .

أدلة أبي حنيفة:

واستدل أبو حنيفة رَحِمَهُ اللَّهُ بما يلي:

أولًا: قوله تعالى: {والذين يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} يُفهم منه أن الواجب في قذف الزوجات (اللعان) لا الحد وهذه الآية إمّا ناسخة لآية القذف، وإمَّا مخصّصة فلا يجب على كلا الحالين سوى (اللعان) فإذا امتنع الزوج حبس حتى يلاعن وإذا امتنعت الزوجة حبست حتى تلاعن.

ثانيًا: إن المرأة إذا امتنعت لم تفعل شيئًا سوى أنها تركت اللعان وهذا الترك ليس ببينة على الزنى فلا يجوز رجمها لقوله عليه السلام: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنى بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان، أو قتل نفس بغير نفس» .

ثالثًا: النكول عن اللعان ليس بصريح في الإقرار فلم يجز إثبات الحد به كاللفظ المحتمل للزنى وغيره لا يجوز إثبات الحد به.

قال العلامة الألوسي: في الانتصار لمذهب أبي حنيفة: (والعَجَبُ من الشافعي عليه الرحمة لا يقبل شهادة الزوج عليها بالزنى مع ثلاثة عدول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت