فهرس الكتاب

الصفحة 677 من 1222

أ - الحالة الأولى: إذا رمى امرأته بالزنى كأن يقول لها: زنيتِ أو رأيتك تزنين وليس عنده أربعة شهود يشهدون بما رماها به، وإذا قال لها: يا زانية، فالجمهور أنه يلاعن خلافًا لمالك.

ب - الحالة الثانية: أن ينفي حملها منه فيقول: هذا الحمل ليس مني أو ينفي ولدًا له منها.

الحكم الثاني: هل اللعان يمين أم شهادة؟

اختلف الفقهاء في اللعان هل هو يمين أم شهادة على مذهبين:

أ - المذهب الأول: أنه شهادة فيأخذ أحكام الشهادة وهو مذهب الإمام أبي حنيفة.

ب - المذهب الثاني: أنه يمين وليس بشهادة فيأخذ أحكام اليمين وهو مذهب الجمهور (مالك والشافعي وأحمد) .

أدلة الأحناف:

1 -استدل الأحناف على أن اللعان شهادة بقوله تعالى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بالله} وقالوا الملاعن يقول في لعانه: أشهد بالله فدل على أنه شهادة.

2 -واستدلوا بحديث ابن عباس المتقدم في قصة (هلال بن أمية) وفيه: (فجاء هلال فشهد والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقول: الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت)

الحديث وفيه لفظ الشهادة صراحة.

3 -وقالوا: إن كلمات الزوج في اللعان قائمة مقام الشهود، فتكون هذه الألفاظ شهادة.

أدلة الجمهور:

1 -واستدل الجمهور بأن لفظ الشهادة قد يراد به (اليمين) بقوله تعالى: إِذَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت