فهرس الكتاب

الصفحة 613 من 1222

«الجلد ثابت بالنص القرآني القاطع»

أم الجلد: فقد ثبت بالنص القرآني القاطع {الزانية والزاني فاجلدوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} والآية الكريمة إنما هي في حد الزاني (غير المحصن) والآية وإن كانت عامة في كل (زان) إلا أن السنة النبوية قد بينت ذلك ووضحته كما في حديث (عبادة بن الصامت) المتقدم ومهمة الرسول البيان كما قال تعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44] وكفى بتوضيح الرسول وبيانه وتفصيلًا وبيانًا لمجمل القرآن!!

«الرجم ثابت بالسنة النبوية المتواترة»

وأمّا الرجم: فقد ثبت بفعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وقوله، وعمله، وكذلك بإجماع الصحابة والتابعين فقد ثبت بالروايات الصحيحة التي لا يتطرأ إليها الشك، وبطريق التواتر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أقام (حد الرجم) على بعض الصحابة كماعز، والغامدية، وأن الخلفاء الراشدين من بعده قد أقاموا هذا الحد في عهودهم وأعلنوا مرارًا أن الرجم هو الحد للزنى بعد الإحصان.

ثم ظلّ فقهاء الإسلام في كل عصر وفي كل مصر مجمعين على كونه حكمًا ثابتًا وسنة متبعة وشريعة إلهية قاطعة، بأدلة متضافرة لا مجال للشك فيها أو الارتياب، وبقي هذا الحكم إلى عصرنا هذا لم يخالف فيه أحد إلا فئة شاذة من المنحرفين عن الإسلام هم (الخوارج) حيث قالوا: إن الرجم غير مشروع وسنبين فساد مذهبهم فيما يأتي:

أدلة الخوارج والرد عليها:

استدل الخوارج على أنّ الرجم غير مشروع بأدلة ثلاثة هي أوهَى من بيت العنكبوت نلخصها فيما يلي:

أولًا: قالوا الرجمُ أشدُّ العقوبات فلو كان مشروعًا لذكِر في القرآن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت