فهرس الكتاب

الصفحة 607 من 1222

العرب وبغايا الوقت رايات وكن مجاهرات بذلك، وذرك وجوهًا أخرى تؤيد ما سبق.

6 -اللطيفة السادسة: عبّر بقوله: (فاجلدوا) ولم يقل (فاضربوا) للإشارة إلى أن الغرض من الحد الإيلام بحيث يصل ألمه إلى الجِلد، لعظم الجُرم ردعًا له وزجرًا.

قال العلماء: ينزع عن الزاني عند الجلد ثيابه إلا الإزار فإنه لا ينزع لستر عورته به، وأما بقية الحدود فالأمر فيها أخف.

7 -اللطيفة السابعة: قال القرطبي: ذكر الله سبحانه وتعالى: (الذكر والأنثى) وكان يكفي منهما لفظ (الزاني) فقيل: ذكرهما للتأكيد، ويحتمل أن يكون ذكرهما لئلا يظن ظانّ أن الرجل لما كان هو الواطئ والمرأة محل ليست بواطئة فلا يجب عليها حد فذكرها رفعًا لهذا الإشكال الذي أوقع جماعة من العلماء منهم الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - فقالوا: لا كفارة على المرأة في الوطء في رمضان.

8 -اللطيفة الثامنة: قوله تعالى: {إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله} هذا من باب التهييج والإلهاب كما يقال إن كنت رجلًا فافعل كذا، ولاشك في رجوليته وكذا المخاطبون هنا مقطوع بإيمانهم، ولكن قصد تهييج وتحريك حميتهم ليجتهدوا في نتفيذ الأحكام على الوجه الأكمل.

9 -اللطيفة التاسعة: قوله تعالى: {الزاني لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً} الآية قال الألوسي: فيه تقبيح لأمر الزاني أشد تقبيح ببيان أنه بعد أن رضي بالزنى لا يليق به أن ينكح العفيفة المؤمنة، والزانية بعتد أن رضيت بالزنى لا يليق أن ينكحها إلاّ مَنْ هو مثلها وهو الزاني، أو هو أشد حالًا منها وهو المشرك وأما المسلم العفيف فأسَدُ غيرته يأبى ورود جَفْرتها:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت