فهرس الكتاب

الصفحة 1195 من 1222

تَرْكُها حتى تنقضي عدتها، وأن الفرقة تصح، وإن لم يقع الإشهاد عليها، وقد ذُكر الإشهاد عقيب الفرقة، ثمَّ لم يكن شرطًا في صحتها فكذلك الرجعة.

3 -وأيضًا لما كانت الفرقة حقًا للزوج، وجازت بغير الإشهاد، إذ لا يحتاج فيها إلى رضا غيره، وكانت الرجعة أيضًا حقًا له وجب أن تجوز بغير إشهاد.

4 -وأيضًا لما أمر الله بالإشهاد على الإمساك، أو الفرقة احتياطًا لهما، ونفيًا للتهمة عنهما، إذا علم الطلاق ولم يعلم الرجعة، أو لم يعلم الطلاق والفراق، فلا يؤمن التجاحد بينهما، ولم يكن معنى الاحتياط مقصورًا على الإشهاد في حال الرجعة أو الفرقة، بل يكون الاحتياط باقيًا وإن أشهد بعدهما وجب أن لا يختلف حكمهما إذا أشهد بعد الرجعة بساعة أو ساعتين.

ما ترشد إليه الآيات الكريمة

أولًا: الطلاق السني هو الطلاق الذي يكون في طهر لم تجامع فيه المرأة.

ثانيًا: الطلاق البدعي ما كان في الطهر الذي جومعت فيه المرأة، أو في وقت الحيض.

ثالثًا: السكنى واجبة للمطلَّقة على زوجها قبل انتهاء عدتها فقد عصت الله وأثمت.

رابعًا: إذا خرجت المرأة من بيت زوجها قبل انتهاء عدتها فقد عصت الله وأثمت.

خامسًا: حدود الله تعالى يجب التزامها وعدم تعديلها لأنها شريعة الله.

سادسًا: إقامة الشهادة حق لله تعالى على عباده لدفع الظلم عن الخلائق.

سابعًا: التوكل على الله والالتجاء إليه، ملاك الأمر كله، وراحة النفس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت