20965 - { لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ } . ( ش ، هـ ، طب ) عن عبداللَّه بن الْحارث بن جزءٍ .هـ (317 ) وحم 4 / 191 وش 1 / 151 ونصب 2 / 103 وحلية 7 / 326 وصحيح الجامع ( 7598) .
صحيح
20966 - { لاَ يَبِيتَنَّ أَحَدُكُمْ وَفِى يَدِهِ غَمْرُ الطَّعَامِ ، فَإِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ } . (الْخطيب عن عائشة ) .
خط 4 / 340 وعدي 3 / 1011 وت ( 1860 ) وطب 6 / 43 ومجمع 5 / 30 وخد ( 1220 ) وك 4 / 137 .
صحيح لغيره
الغمر: الدسم من اللحم .
20967 - { لاَ يبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ فِى بَيْتٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أوْ ذَا مَحْرَمٍ } ( م ) عن جابرٍ
م السلام 19 ونصب 4 / 250 وخط 8 / 109 وصحيح الجامع ( 7599 ) .
20968 - { لاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَ لاَ يَخْطُبُ عَلى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ } . ( حم ، م ، د ، ن ) عن ابن عمر رضي اللَّه عنه
ت ( 1134 ) وهـ ( 2172 ) وحم 2 / 126 و153 و 410 وهق 5 / 344 وفتح 4 / 353 والإتحاف 6 / 56 وم النكاح 38 وصحيح الجامع ( 7600 ) .
20969 - { لاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَ لاَ يَسُومُ عَلى سَوْمِ أَخِيهِ} . ( هـ ) عن أَبي هُريرةَ
هـ ( 2172 ) وصحيح الجامع ( 7601 ) .
صحيح
20970 - { لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، دَعُوا النَّاسَ فَلْيُصِبْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، وَإَذَا اسْتَنصَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْهُ } . ( طب ) عن حكيم بن يزيد عن أَبيهِ
طب 7 / 270 ومجمع 4 / 82 و 83 .
صحيح
20971 - { لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، دَعُوا النَّاسَ يُرْزَقُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ } . الشَّافعى ( حم ، م 4 ) حسن صحيح ( حب ) عن جابِرٍ .