1585 - { إذا شَكَّ أحدكمْ في صَلاته فَلمْ يَدرِ زَادَ أوْ نَقصَ ، فَإنْ كَانَ شَكَّ في الواحدةِ والثِّنْتينِ فَليجعلها وَاحدةٌ حَتى يَكونَ الوهمُ في الزيادةِ ، ثُمَّ يَسجدُ سَجدتينِ وَهوَ جَالسٌ قَبلَ أنْ يُسلمَ ، ثُمَّ يُسلمُ} (ش) عن عبد الرحمن بن عوف
ش 1/478 (4414) وقط 1/369 وهق2/332 و339والضياء 3/98 (899) وسنة3/282وبنحوه الحديث (1582)
صحيح لغيره
1586 - { إذا شَكَّ أحدكمْ في صَلاته فَلمْ يَدرِ كَمْ صَلى ، ثَلاثًا أمْ أربعًا ؟ فَليطرحِ الشكَّ وَليَبنِ عَلى مَا اسْتيقنَ ، ثُمَّ لْيسجدْسَجدتينِ قَبلَ أنْ يُسلّمَ ، فَإنْ كَانَ صَلّى خَمسًا شَفعنَ لَه صَلاته ، وَإنْ كَانَ صَلّى إتمامًا لأربعٍ كَانتا تَرغيمًا للشيطانِ }
(حم م د ن هـ) عن أبي سعيد
م مساجد 88 (571) وحم 3/72 وقط 1/375 ون (584و1161) وعب (3466) وخزيمة (1023-1027) وطص 1/37 وموطأ 95 (214) وعواتة (1904) وهق2/331وتمهيد 5/23 وش 1/478 (4403) وصحيح الجامع (632) ود (1024-1027) وهـ (1210) ون 3/27 وسنة3/281
1587 - { إذا شَكَّ أحدكمْ في صَلاته فَليُلقِ الشكَّ وَليَبنِ عَلى اليقينِ ، فَإنِ اسْتيقنَ التَّمامَ سَجدَ سَجدتينِ ، فَإنْ كَانتْ صَلاته تَامةُ ، كَانتِ الركعةُ نَافلةً وَالسجدتانِ نَافلةً ، وَإنْ كَانتْ نَاقصةً كَانتِ الركعةُ تَمامَ الصلاةِ وَالسجدتانِ يُرغمانِ أنْفَ الشيطانِ } (حب ك) عن أبي سعيد
د (1024) ون 3/27 وك 1/322 وقط 1/372 وخزيمة (1023و1024) وهـ (1210) وش (4403) وصحيح الجامع (633) والإحسان (2664و2667) وهق 2/351 ون (584و1161)
صحيح
1588 - { إذا شَهدَ الرجلُ بِشهادتينِ قُبلتْ الأُولى وَتُركتْ الآخرةُ ، أُنزلَ بِمنزلةِ الغُلامِ } (عب) عن ابن المسيب مرسلًا
عب (18468 و15508)
حسن مرسل
1589 - { إذا شَهدتْ إحداكنَّ العِشاءَ فَلا تَمسَّ طِيبًا } (حم م ن) عن زينب الثقفية