أقول: الراجح أنه حديث منكر ، ومن رواه قد ضعفه كأبى داود والترمذى والخطابى وابن حجر والشيخ شعيب في شرح السنة والشيخ عبد القادر في تعليقه على جامع الأصول ، والمنذرى في الترغيب ، ومداره على ابن عباس وكل طرقه معلولة كما في النيل وغيره ويعزز نكارته أمران:
الأول: أنه روى عن ابن عباس من طرق صحيحة على شرط الشيخين أنه قال: من أتى البهيمة فلاحد عليه رواه د و ت وك وغيرهم ولم يختلف في تصحيحه .ومن غير المعقول أن يروى حديثًا مرفوعًا ويفتى بخلافه - ولا سيما في حد من حدود الله - إلا لأحد أمرين إما أن الحديث غير صحيح أو أنه منسوخ .
والثانى: حول قتل البهيمة ، قال الخطابى: قد عارضه نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيوان إلا لمأكلةٍ 1 هـ الترغيب والتعليلات التى علل بها قتل الفاعل والبهيمة باردة ، وبعيدة عن منطق الشريعة والعلم فلا يعتد بها ، والله أعلم .
15985- { مَنْ أَتى جَنازةً فِى أَهلهَا فلهُ قِيراطٌ ، فإِنْ اتَّبعهَا فلهُ قِيراطٌ ، فإِنْ صَلَّى عَليهَا فلهُ قِيراطٌ ، فإِنْ انْتظرهَا حَتَّى تُدفنَ فلهُ قِيراطٌ } ( طك ) عن أبى هريرة
المجمع 3/30 وترغيب 4/342 وتلخيص 2/135
صحيح
15986- { مَنْ أَتى عَرَّافًا أَوْ سَاحرًا أَوْ كَاهنًا فسَألهُ فصَدَّقهُ بما يَقولُ فقدْ كَفرَ بما أُنزلَ عَلى مُحمَّدٍ } (ع ) عن أبى مسعود
هق 8/135 و138 ومجمع 5/118 والإتحاف 4/198 ومطالب ( 2463) وك 1/8
صحيح
15987- { مَنْ أَتى عَرَّافًا أَوْ كَاهنًا فصَدَّقهُ بما يَقولُ فقدْ كَفرَ بما أُنزلَ عَلى مُحمَّدٍ } ( حم ، ك ) عن أبى هريرة
هق 8/135 وك 1/8 وحم 4/68 وترغيب 4/36 وصحيح الجامع ( 5939)
وهو حديث صحيح
15988- { مَنْ أَتى عَرَّافًا أَوْ كَاهنًا يُؤمنُ بما يَقولُ فقدْ كَفرَ بما أُنزلَ عَلى مُحمَّدٍ } ( طكس ، بز ) عن ابن مسعود
المجمع 5/188
صحيح